شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٧

أَوْ بِثَلَاثَةٍ كَذَلِكَ؟ قَوْلَانِ.

---------------

وَاخْتَارَهُ بَعْضٌ، وَاعْتَكَفَ أَيْضًا عِشْرِينَ، (أَوْ بِثَلَاثَةٍ كَذَلِكَ): أَيْ فَأَكْثَرَ؟ (قَوْلَانِ)؛ ثَالِثُهُمَا صِحَّتُهُ بِيَوْمٍ فَصَاعِدًا مَعَ بَعْضِ لَيْلٍ قَبْلَهُ مِمَّا يَلِيهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّهُ نَفْلٌ لَا حَدَّ لَهُ إلَّا بِنَصٍّ صَرِيحٍ، وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الصَّوْمَ لَمْ يَلْزَمْهُ بَعْضُ اللَّيْلِ، بَلْ يَقُولُ: أَقَلُّ مَا يَكْفِي يَوْمٌ.

وَفِي التَّاجِ ": أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَعْتَكِفُ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَوْ نَذْرًا، وَيَعْتَكِفُ هُوَ وَلَوْ كَرِهَتْ إذَا خَلَّفَ لَهَا مَا تَحْتَاجُهُ، وَإِنْ حَلَفَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَحَاضَتْ لَزِمَتْهَا الْكَفَّارَةُ لَا الِاعْتِكَافُ، وَإِذَا قَطَعَ الْحَيْضُ أَوْ غَيْرُهُ الِاعْتِكَافَ تُمِّمَ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ وَإِلَّا فَسَدَ، وَإِنْ نَذَرَتْ اعْتِكَافَ أَيَّامِ الْحَيْضِ فَلَا عَلَيْهَا، وَإِنْ نَذَرَتْ اعْتِكَافًا فَالْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا، وَلَهُ مَنْعُهَا وَإِنْ نَذَرَتْهُ، أَوْ صِيَامًا فِي أَرْضٍ وَكُرِهَ وَصَامَتْ فِي مَنْزِلِهَا وَأَطْعَمَتْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكَيْنَا، وَإِنْ نَذَرَتْهُ فِي أَرْبَعِ زَوَايَا الْمَسْجِدِ اعْتَكَفَتْ يَوْمًا فِي كُلٍّ، وَإِنْ نَذَرَتْهُ فِي جَامِعٍ فَخَافَتْ اعْتَكَفَتْ فِي مَسْجِدٍ تَأْمَنُ فِيهِ، وَمَنْ حَاضَتْ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَسَدَ يَوْمُهَا، وَتَدْخُلُ قَبْلَ الْفَجْرِ إذَا طَهُرَتْ، وَقِيلَ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَقْضِيَ الْوَاجِبَ وَلَوْ مَنَعَ زَوْجُهَا، وَلَهُ مَنْعُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ بِإِذْنِهِ عِنْدَ بَعْضٍ، وَقِيلَ: حتَّى يُتِمَّ الْيَوْمَ مَنَعَهَا إنْ شَاءَ، وَيُفْسِدُ صَوْمَ الِاعْتِكَافِ مَا يُفْسِدُ صَوْمَ غَيْرِهِ.

جَامِعَةٌ لَا عُذْرَ بِالْحَيَاءِ فِي تَأْخِيرِ الْغُسْلِ، وَيُعْذَرُ إذَا اشْتَغَلَ بِمَا لَا يَصِلُ إلَى الِاغْتِسَالِ إلَّا بِهِ وَلَوْ طَالَ جِدًّا، وَلَا تُعْذَرُ الْمَرْأَةُ بِاشْتِغَالِهَا بِتَطْهِيرٍ تَسْتَغْنِي عَنْهُ فِي الِاغْتِسَالِ أَوْ فِي التَّيَمُّمِ، فَلَوْ أَمْكَنَهَا الِاغْتِسَالُ مَعَ الْحَشْوِ لِتُدْرِكَ وَاشْتَغَلَتْ بِتَطْهِيرٍ وَلَمْ تُدْرِكْ الْغُسْلَ لَعُدَّتْ مُضَيِّعَةً، وَكَذَا إنْ اشْتَغَلَتْ امْرَأَةٌ بِتَطْهِيرِ فَرْجِهَا بِالطُّوبِ