الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٨......................................................................
--------------
وَأَخَّرَتْ التَّيَمُّمَ لِلِاغْتِسَالِ حتَّى لَمْ تُدْرِكْهُ، أَوْ أَخَّرَتْ لِذَلِكَ اغْتِسَالَهَا لَعُدَّتْ مُضَيِّعَةً، لِأَنَّهَا يُمْكِنُهَا التَّيَمُّمُ لِلِاغْتِسَالِ مِنْ الْجَنَابَةِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَتْ، وَكُلُّ مَنْ اشْتَغَلَ بِمَا يُمْكِنُ الْغُسْلُ بِدُونِهِ فَهُوَ مُضَيِّعٌ، وَالْمُضَيِّعُ يَنْهَدِمُ يَوْمُهُ وَمَا قَبْلَهُ.
وَفِي الْأَثَرِ ": مَنْ نَامَ وَأَهْمَلَ نِيَّةَ الْغُسْلِ وَلَمْ يُدْرِكْهُ، انْهَدَمَ صَوْمُهُ وَرَخَّصَ يَوْمَهُ، وَقِيلَ: يَصُومُ شَهْرًا بَدَلَ يَوْمِهِ، وَالْإِهْمَالُ أَنْ يَنْوِيَ تَرْكَ الِاغْتِسَالِ وَلَا يَنْوِي أَنْ يَغْتَسِلَ؛ وَفِي الْأَثَرِ ": إنْ نَسِيَ الِاغْتِسَالَ أَوْ لَزِمَتْهُ الْجَنَابَةُ فِي النَّوْمِ حتَّى أَصْبَحَ فَلَا إعَادَةَ يَوْمٍ عَلَيْهِ؛ وَفِي الْأَثَرِ ": اُخْتُلِفَ فِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ لِمَنْ ضَيَّعَ؛ وَفِي الْأَثَرِ ": أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَهُ الْغُسْلُ فِي مَوْضِعٍ فَأَخَّرَ إلَى آخَرَ بِلَا ضَرُورَةٍ فَمُضَيِّعٌ، وَأَنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَوَانَ فَأَصْبَحَ أَعَادَ يَوْمَهُ، وَقِيلَ: لَا، وَإِنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ فِيمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا عَمْدًا: يُعِيدُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مُغَلَّظَةٌ، وَقِيلَ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَوَجْهُ الْكَفَّارَةِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا﴾، فَهُوَ كَمَنْ أَفْطَرَ بِأَكْلٍ أَوْ جِمَاعٍ، وَإِنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: لَا قَضَاءَ عَلَى نَاسِي رَمَضَانَ أَوْ نَاسِي الْجَنَابَةِ، فَأَخَّرَ الْغُسْلَ أَوْ أَكَلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿أَصْبَحَ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ﴾ وَالْأَنْبِيَاءُ لَا تَحْتَلِمُ " وَاغْتَسَلَ نَهَارًا " فَأَوَّلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ نَسِيَ فَتَذَكَّرَ نَهَارًا، أَوْ غَلَبَهُ النَّوْمُ بَعْدَ التَّأْخِيرِ لِلْغُسْلِ لِوُسْعِ الْوَقْتِ.
وَأَنَّ مَنْ اغْتَسَلَ مِنْ الرِّجَالِ قَبْلَ الْبَوْلِ وَنَزَلَتْ مِنْهُ نُطْفَةٌ مِنْ مُوجِبِهَا الْمَاضِي يُعِيدُ الْغُسْلَ، وَلَا بَدَلَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُدْرِكْ الْغُسْلَ مِنْ الثَّانِيَةِ حتَّى أَصْبَحَ عَلَى