الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣َ وَمَنْ عَجَزَتْ نَفَقَتُهُ عَنْ بُلُوغِ حَجٍّ مِنْ بَلَدِهِ نُظِرَ لِبَلَدٍ قُرْبٍ مِنْ مَكَّةَ مِنْ حَيْثُ تَبْلُغُ فَلْيُحَجَّ مِنْهُ وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْهُ أُعِينَ بِهَا مِثْلُهُ ،
------------------------------------------------
كلَامُ الْحَضْرَمِيِّ بِتَصَرُّفٍ.
وَقِيلَ: يُسَارُ لَهُ إلَى الْمَوْضِعِ الْمَبْدُوءِ مِنْهُ بِنِيَّةِ الْحَجِّ وَلَوْ بَعْدَ فِرَاقِ الْحَجِّ وَتَنَازَعَ أُنْفِقَ وَفُرِّقَ فِي قَوْلِهِ: بِمَكَّةَ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إنْ أُعْطِيَ الْأُجْرَةَ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَلَدِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ أَوْ مَسْجِدِهِ أَوْ قَبْرِهِ، أَوْ أُعْطِيَ الْأُجْرَةَ عَلَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا لَهُ شَيْئًا، وَأَمَّا إنْ أُعْطِيَ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ، وَقِيلَ: يُعْطَى ذَلِكَ فِي حَجَّةٍ لَا
تَتِمُّ وَكَانَتْ مِنْ بَلَدِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ أَوْ يُعَانُ بِهِ عَاجِزٌ عَنْ حَجٍّ بِالْمَالِ، وَإِذَا لَمْ يُعْطَ الْأُجْرَةَ فِي يَدِهِ أَوْ أُعْطِيَ بَعْضَهَا وَصُيِّرَ إلَى أَنْ يَرُدَّ حُوسِبَ عَلَى مَا يَرُدُّ حِينَ يُعْطَى، وَإِذَا تَقَارَبَ بَلَدُ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ أَوْ مَسْجِدُهُ أَوْ قَبْرُهُ وَمَوْضِعُ الْحَاجِّ فِي الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ يُسَافِرُ وَسَافَرَ مِمَّا ذُكِرَ، وَلَهُ أَنْ يَجِيءَ قَبْلَ ذَلِكَ وَيُسَافِرَ مِنْهُ فِي نِيَّتِهِ وَنَوَى أَنَّهُ إنْ أَقَامَ فِي بَلَدِهِ بَعْدَ مَا خَرَجَ مِنْ بَلَدِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ فَمَا هُوَ إلَّا كَإِقَامَةِ مُسَافِرٍ فِي بَلَدٍ مِنْ الْبُلْدَانِ لِلِاسْتِرَاحَةِ أَوْ لِلتَّزَوُّدِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْحَوَائِجِ، وَقَدْ قِيلَ: يَكْفِي الْخُرُوجُ مِنْ بَلَدِ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ دَاخِلِ أَمْيَالِهِ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ مَوْضِعٍ أَبْعَدَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ لِلْمَيِّتِ؛ أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ زَادَ الْخَطَأُ عَلَى نِيَّةِ أَنَّهَا خَطَأٌ عَنْ فُلَانٍ فِي حَجِّهِ أَوْ عُمْرَتِهِ أَوْ فِيهِمَا.
(وَمَنْ) أَيْ الْمَيِّتُ (عَجَزَتْ نَفَقَتُهُ عَنْ بُلُوغِ حَجٍّ مِنْ بَلَدِهِ) (نُظِرَ) لَهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (لِبَلَدٍ قُرْبٍ مِنْ مَكَّةَ مِنْ حَيْثُ تَبْلُغُ فَلْيُحَجَّ مِنْهُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، (وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْحَجِّ مِنْ بَلَدٍ قُرْبٍ مِنْ مَكَّةَ (أُعِينَ بِهَا مِثْلُهُ) فِي عَجْزِ نَفَقَتِهِ عَنْ الْحَجِّ، وَلَوْ اخْتَلَفَا حُرِّيَّةً وَعَبْدِيَّةً أَوْ ذُكُورَةً وَأُنُوثَةً أَوْ خُنْثَوِيَّةً