الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨...............................................................................
------------------------------------------------
وَيَخْرُجُوا بِهَا مِنْهُ وَلَهُمْ مَا بَقِيَ عِنْدَ الْوَارِثِ أَوْ الْوَصِيِّ، وَإِنْ شَاءُوا رَدُّوا مَا أَخَذَ مُوَرِّثُهُمْ مِنْ مَالِهِ فَتَخْرُجُ الْحَجَّةُ مِنْ بَلَدِ الْهَالِكِ، إلَّا إنْ اتَّفَقَ وَارِثُهُ مَعَ وَرَثَةِ الْأَجِيرِ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ بِهَا وَارِثُ صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ مَاتَ الْأَجِيرُ، وَمَنْ أَخَذَ حَجَّةً وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي سَنَتِهِ فَحَوَّلَ نَوَاهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَنْ يَحُجَّ لِنَفْسِهِ وَحَجَّ مِنْ قَابِلٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ جَازَ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إلَى بَلَدِ صَاحِبِهَا، وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ فِي سَنَتِهِ رَدَّ مَا أَخَذَ لِأَنَّهُ خَالَفَ، وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ فِي سَنَةٍ أَوْ مُدَّةٍ فَحَيْثُ حَجَّ فَلَهُ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ إلَّا إنْ تَفَاسَخُوا بِرِضَاهُمْ.