الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩ٍ وَلَا يَصِحُّ إحْرَامٌ بِحَجٍّ إلَّا فِي أَشْهُرِهِ وَإِنْ قَدِمَ كَانَ عُمْرَةً لِصِحَّتِهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ، كَمُصَلٍّ فَرْضًا قَبْلَ وَقْتِهِ يُحَوَّلُ نَفْلًا.
-----------------------------------------------------
الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ هَذَا الْقَوْلَ فِي الْقَوَاعِدِ، وَمَنْ قَالَ: شَهْرَانِ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ أَوْ عَشْرُ لَيَالٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ حَدًّا بَلْ يَطُوفُ مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يُصِبْ النِّسَاءَ، (وَلَا يَصِحُّ إحْرَامٌ بِحَجٍّ إلَّا فِي أَشْهُرِهِ)، وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي غَيْرِهَا عَلَى كَرَاهَةٍ، (وَإِنْ قَدِمَ كَانَ عُمْرَةً) عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تُجْزِيهِ عَنْ الْعُمْرَةِ الْوَاجِبَةِ (لِصِحَّتِهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ، كَمُصَلٍّ فَرْضًا قَبْلَ وَقْتِهِ يُحَوَّلُ نَفْلًا) أَيْ بِلَا عَمْدٍ، وَقِيلَ:
أَوْ بِعَمْدٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَنْعَقِدُ حَجًّا، وَقِيلَ: لَا يَنْعَقِدُ حَجًّا لِعَدَمِ وَقْتِهِ وَلَا عُمْرَةَ لِعَدَمِ نِيَّتِهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي.