الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠بَابٌ سُنَّ اغْتِسَالٌ لِإِحْرَامٍ وَقِيلَ: وَجَبَ وَجُوِّزَ الْوُضُوءُ فَقَطْ ، .......
------------------------------------------------
بَابٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْإِحْرَامِ (سُنَّ اغْتِسَالٌ لِإِحْرَامٍ) لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا، (وَقِيلَ: وَجَبَ)، هُوَ قَوْلُ الظَّاهِرِيَّةِ، (وَجُوِّزَ الْوُضُوءُ فَقَطْ) بَعْدَ اسْتِنْجَاءٍ وَإِزَالَةِ الْأَنْجَاسِ، وَجُوِّزَ التَّيَمُّمُ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَجُوِّزَ الْإِحْرَامُ بِالْجَنَابَةِ بِلَا صَلَاةٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِلَا صَلَاةٍ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الصَّلَاةُ بِالْجَنَابَةِ بِلَا تَيَمُّمٍ أَوْ بِتَيَمُّمٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِالْقُرْآنِ وَلَا يُقْرَأُ بِجَنَابَةٍ، وَمَنْ لَمْ يُطِقْ الْغُسْلَ أَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ فَلْيَتَيَمَّمْ لِلِاغْتِسَالِ وَالْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاءِ، أَوْ لِلْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاءِ إنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ أَنَّهُ يَغْتَسِلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ أَوْ خِطْمِيٍّ يُدَقُّ وَيُخْلَطُ بِمَاءٍ وَيُصَفَّى بِثَوْبٍ رَقِيقٍ لِيَذْهَبَ ثُفْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ إلَّا بَعْدَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ ذَلِكَ الْمَاءَ فِي مَاءٍ صَافٍ فَيَغْتَسِلُ بِهِ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْوُضُوءِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْ الْإِسَاءَةِ وَأَجْزَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ تَيَمَّمَ، وَمَنْ جَازَ عَلَى الْمَدِينَةِ