الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٤مُتْعَةٌ إنْ سَافَرَ وَقَصَرَ فِي خُرُوجِهِ. وَجُوِّزَ لِمَكِّيٍّ كَغَيْرِهِ التَّمَتُّعُ وَالْجَمْعُ بِلَا لُزُومِ هَدْيٍ ..
------------------------------------------------
مُتْعَةٌ إنْ سَافَرَ وَقَصَرَ) الصَّلَاةَ (فِي خُرُوجِهِ)، وَمَنْ حَكَمَ عَلَيْهِ بِلُزُومِهَا لَمْ يَكُنْ خَاطِئًا، وَمَنْ حَجَّ لِنَفْسِهِ وَاعْتَمَرَ لِغَيْرِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَتَمَّهَا فِي أَشْهُرِهِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: عَلَيْهِ دَمٌ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهَا فِي أَشْهُرِهِ إلَّا الْحَلْقَ، وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ مَسْجِدِ عَائِشَةَ فَلَيْسَتْ بِعُمْرَةٍ وَلَزِمَهُ الْإِحْرَامُ وَسَعَى وَطَافَ، وَمَسْجِدُ عَائِشَةَ مَسْجِدُ التَّنْعِيمِ، وَلَا يَتَمَتَّعُ بِعُمْرَةِ النَّفْلِ إلَى حَجِّ الْفَرْضِ.
(وَجُوِّزَ لِمَكِّيٍّ كَغَيْرِهِ التَّمَتُّعُ وَالْجَمْعُ) وَالْإِفْرَادُ (بِلَا لُزُومِ هَدْيٍ) لِلْمَكِّيِّ إنْ تَمَتَّعَ أَوْ جَمَعَ، قَالَ الْأَبْدَلَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمُتَمَتِّعُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ هُوَ الَّذِي اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطٌ سِتَّةٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يُحْرِمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَالثَّانِي: أَنْ يَحِلَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَالثَّالِثُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي عَامِهِ ذَلِكَ وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ الرُّجُوعِ إلَى أُفُقِهِ أَوْ مِثْلِهِ فِي الْبُعْدِ وَالْخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ قَبْلَ الْحَجِّ وَالسَّادِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَلَا ذِي طُوِيَ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ا هـ وَمَنْ اعْتَمَرَ قَبْلَ شَوَّالٍ ثُمَّ خَرَجَ عَنْ الْمِيقَاتِ لِزِيَارَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَزِمَهُ الْهَدْيُ إنْ تَمَتَّعَ عِنْدَ رُجُوعِهِ، وَقِيلَ: لَا، وَقَدْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ