الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٥وَغَالِيَةٍ. وَإِنْ لَبِسَ الْمُحْرِمُ وَلَوْ امْرَأَةً حَرِيرًا أَوْ ذَهَبًا لَزِمَهُ دَمٌ لِلنَّهْيِ عَنْ التَّزَيُّنِ فِيهِ، وَلُبْسِ الْحُلِيِّ وَإِنْ خَاتَمًا، وَلَزِمَهُ بِغَيْرِهِ لَا بِهِ وَإِنْ كُرِهَ دَمٌ وَتَنْزِعُ حُلِيَّهَا إنْ لَمْ تَخَفْ كَسْرَهُ .........
------------------------------------------------
فِي الْقُرْآنِ مِنْ نِعَمِ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يُحَرِّمُهُ فِي الدُّنْيَا، بِخِلَافِ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ وَلَوْ ذَكَرَهَا مِنْ نِعَمِ الْجَنَّةِ لَكِنْ قَدْ ذَكَرَ مَا يُحَرِّمُهَا فِي
الدُّنْيَا، وَكَرِهَهُ الرَّبِيعُ وَمَحْبُوبٌ وَابْنُهُ أَيْ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ خُرَّاجٌ يَحْدُثُ فِي الْحَيَوَانِ تَجْتَمِعُ فِيهِ مَوَادُّ ثُمَّ تَسْتَحِيلُ مِسْكًا.
وَلَعَلَّ وَجْهَ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ وَكَوْنِهِ حَلَالًا مَعَ أَنَّهُ دَمٌ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَحَالَ عَنْ صِفَةِ الدَّمِ وَخَرَجَ عَنْ اسْمِهِ إلَى صِفَةٍ وَاسْمٍ يَخْتَصُّ بِهِ، كَمَا يَسْتَحِيلُ الدَّمُ وَسَائِرُ مَا يَتَغَذَّى بِهِ الْحَيَوَانُ مِنْ النَّجَاسَاتِ إلَى اللَّحْمِ فَيَكُونُ طَاهِرًا، وَتَسْتَحِيلُ الْخَمْرُ خَلًّا فَتَطْهُرُ، وَكَمَا قِيلَ فِي الطرطال إنَّهُ إنْ صَحَّ أَنَّهُ مِنْ خَمْرٍ كَانَ طَاهِرًا لِاسْتِحَالَتِهِ عَنْ صِفَةِ الْخَمْرِ وَاسْمِهَا، وَلِأَنَّ أَصْلَ النَّجِسِ مَا يُسْتَقْذَرُ، وَالْمِسْكُ يُذْهِبُ الْأَقْذَارَ، وَهُوَ مِنْ هِرَّةٍ أَوْ فَأْرَةٍ أَوْ غَزَالٍ، وَأَيْضًا هُوَ دَمٌ مَيِّتٌ، وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي الدَّمِ الْمَيِّتِ إذَا اجْتَمَعَ فِي الرَّهْصَةِ وَخَرَجَ يَابِسًا مُفَتَّتًا فَقِيلَ: نَجِسٌ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَقِيلَ: طَاهِرٌ لَا يَنْقُضُهُ، وَقِيلَ: طَاهِرٌ يَنْقُضُهُ، وَالْمِسْكُ دَمٌ مَيِّتٌ، (وَغَالِيَةٍ) قِيلَ: هِيَ الزُّبْدُ، وَبَسَطْتُ الْكَلَامَ عَلَيْهَا فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ.
(وَإِنْ لَبِسَ الْمُحْرِمُ وَلَوْ امْرَأَةً حَرِيرًا أَوْ ذَهَبًا) أَوْ مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ (لَزِمَهُ دَمٌ لِلنَّهْيِ عَنْ التَّزَيُّنِ فِيهِ، وَ) عَنْ (لُبْسِ الْحُلِيِّ) فِيهِ، (وَإِنْ خَاتَمًا، وَلَزِمَهُ بِغَيْرِهِ) بِغَيْرِ الْخَاتَمِ (لَا بِهِ) لَا بِالْخَاتَمِ، (وَإِنْ كُرِهَ) أَيْ الْخَاتَمُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا وَلَا دَمَ بِهِ عَلَيْهِمَا، (دَمٌ) فَاعِلُ لَزِمَ، فَالْخَاتَمُ مَكْرُوهٌ لِلْمُحْرِمِ وَلَا دَمَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْخَاتَمُ ذَهَبًا لَزِمَ بِهِ الدَّمُ وَلَوْ امْرَأَةً، (وَتَنْزِعُ حُلِيَّهَا إنْ لَمْ تَخَفْ كَسْرَهُ) بِالنَّزْعِ أَوْ بِالْقُعُودِ عَلَيْهِ بَعْدَ النَّزْعِ، أَوْ بِمُصَادَمَةٍ وَإِلَّا