الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٧وَإِنْ رَمَى مُحِلٌّ طَيْرًا عَلَى غُصْنٍ فِي حِلٍّ وَأَصْلُ شَجَرَتِهِ فِي الْحَرَمِ لَمْ يَلْزَمْهُ جَزَاءٌ، وَلَزِمَهُ بِعَكْسِهِ، وَمَنْ دَخَلَ بِصَيْدٍ أَطْلَقَهُ وَإِنْ بِلَحْمِهِ دَفَنَهُ عِنْدَ بَعْضٍ، وَإِنْ أَطْعَمَهُ أَحَدًا لَزِمَ قِيلَ: آكِلَهُ جَزَاءَهُ إنْ عَلِمَ، وَلَا يَحِلُّ شَجَرُهُ إنْ أُخْرِجَ لِلْحِلِّ، وَحَلَّ صَيْدُهُ إنْ خَرَجَ إلَيْهِ فَصِيدَ فِيهِ.
-----------------------------------------------------
فِي شَجَرِ الْحَرَمِ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَنْبَتٍ فَفِيهِ الْجَزَاءُ حتَّى يَصِحَّ بِثِقَةٍ أَنَّهُ مُسْتَنْبَتٌ تَأَمَّلْ وَعَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ: فِي عُودٍ صَغِيرٍ فِي الْحَرَمِ مِسْكِينٌ، وَقِيلَ: فِي كَسْرِ عُودٍ دِرْهَمٌ وَلَوْ صَغِيرٌ كَمِسْوَاكٍ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ دِرْهَمٌ، وَقِيلَ: شَاةٌ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا جَزَاءَ فِي شَجَرِ الْحَرَمِ بَلْ فِيهِ الْإِثْمُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ (وَإِنْ رَمَى مُحِلٌّ طَيْرًا) أَيْ طَائِرًا (عَلَى غُصْنٍ) مُتَدَلٍّ (فِي حِلٍّ وَأَصْلُ شَجَرَتِهِ فِي الْحَرَمِ لَمْ يَلْزَمْهُ جَزَاءٌ وَلَزِمَهُ بِعَكْسِهِ) وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ طَائِرًا عَلَى غُصْنٍ مُتَدَلٍّ فِي حَرَمٍ مِنْ شَجَرَةٍ فِي حِلٍّ، (وَمَنْ دَخَلَ بِصَيْدٍ أَطْلَقَهُ) عَلَى الصَّحِيحِ، (وَإِنْ بِلَحْمِهِ دَفَنَهُ عِنْدَ بَعْضٍ،) وَأَجَازَ بَعْضٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ أَكْلَهُ (وَ) عَلَى الْمَنْعِ (إنْ أَطْعَمَهُ أَحَدًا لَزِمَ قِيلَ: آكِلَهُ جَزَاؤُهُ إنْ عَلِمَ) أَنَّهُ لَحْمُ صَيْدٍ وَكَانَ مُحْرِمًا.
وَكَذَا إنْ أَطْعَمَ أَحَدًا صَيْدَ الْحَرَمِ يَلْزَمُ آكِلَهُ جَزَاؤُهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ صَيْدُ الْحَرَمِ وَلَوْ مُحِلًّا، وَإِلَّا لَزِمَ الَّذِي أَطْعَمَهُ إيَّاهُ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يَلْزَمُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ، وَلَعَلَّهَا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْجَزَاءِ، وَقِيلَ: يَأْثَمُ مَنْ أَطْعَمَهُ غَيْرَهُ فَقَطْ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ أَكَلَ بِلَا عِلْمٍ أَنَّهُ صَيْدُ الْحَرَمِ وَعَلَى لُزُومِهَا بِالْإِطْعَامِ فَتَلْزَمُ مُطْعِمَهُ كَفَّارَتَانِ جَزَاءَ الصَّيْدِ، وَقِيمَةُ مَا أَطْعَمَ مِنْهُ إنْسَانًا (وَلَا
يَحِلُّ شَجَرُهُ إنْ أُخْرِجَ لِلْحِلِّ) أَوْ تَدَلَّى فِيهِ، (وَحَلَّ صَيْدُهُ إنْ خَرَجَ إلَيْهِ) بِاخْتِيَارِهِ لَا بِإِخْرَاجِ مُخْرِجٍ أَوْ إزْعَاجِهِ (فَصِيدَ فِيهِ) وَحَلَّ حَشِيشُ الْحِلِّ وَشَجَرُهُ إذَا دَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ مُخْرِجٌ حَلَّ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ أُخْرِجَ.