الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٨.....................................................
------------------------------------------------
وَفِي التَّاجِ: وَقِيلَ أَكْثَرُ الصَّوْمِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، وَمَنْ قَتَلَ نَحْوَ إيَّلٍ فَبَقَرَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ عِشْرِينَ، وَإِلَّا صَامَ عِشْرِينَ، وَفِي النَّعَامَةِ وَحِمَارِ الْوَحْشِ بَدَنَةُ إبِلٍ، وَإِلَّا أَطْعَمَ ثَلَاثِينَ وَإِلَّا صَامَهَا، وَأَجَازَ بَعْضٌ فِي الْحُكْمِ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ، وَمَنْ أَكَلَتْ دَابَّتُهُ وَهُوَ يَسُوقُهَا أَوْ يَقُودُهَا فَالْجَزَاءُ يَعْنِي فِي قَوْلِ بَعْضٍ، وَقِيلَ: فِي الْحِمَارِ وَالنَّعَامَةِ جَزُورٌ، وَفِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ، وَهِيَ السَّخْلَةُ الْعَظِيمَةُ، وَفِي الْحَمَامَةِ دِرْهَمَانِ، وَقِيلَ: فِي فَرْخِهِ وَلَدُ شَاةٍ، وَفِي كُلِّ ذِي كِرْشٍ شَاةٌ، وَقِيلَ: فِي الْقَمْلَةِ تَمْرَةٌ أَوْ حَبَّةُ بُرٍّ، وَفِي الْكُرْكِيِّ والبارخ وَالْإِوَزِّ الْبَرِّيِّ كَالْحُبَارَى وَالْوَرَلِ شَاةٌ، وَفِي الْوَلَدِ الْوَلَدُ، قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ: اُخْتُلِفَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَاكِمَيْنِ قَدْ لَزِمَهُ مِثْلُ مَا يَحْكُمُ بِهِ أَوْ لَا؟ وَكَذَا إنْ لَزِمَهُمَا مَعًا.