الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٣بِتَرْكِهِ دَمٌ، وَالْمَرْأَةُ تُسْرِعُ الْمَشْيَ وَلَا تَرْمُلُ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ إنْ نَسِيَهُ، وَعُدَّ تَارِكًا لِلْفَضْلِ، وَالْخَارِجُ لِلصَّفَا لَا مِنْ بَابِهِ وَلَا مِمَّا تَقَدَّمَ مُخَالَفَةٌ لِلسُّنَّةِ وَلَا يَلْزَمُهُ قِيلَ شَيْءٌ، وَنُدِبَتْ فِيهِ الطَّهَارَةُ لِلرَّجُلِ
------------------------------------------------
بِتَرْكِهِ) وَلَوْ نَاسِيًا (دَمٌ) شَاةً فَصَاعِدًا، وَقِيلَ: بَدَنَةٌ، وَإِنْ أَرْمَلَ أَكْثَرَ مَا بَيْنَهُمَا فَلَا دَمَ عَلَيْهِ، (وَالْمَرْأَةُ تُسْرِعُ الْمَشْيَ وَلَا تَرْمُلُ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ إنْ نَسِيَهُ وَعُدَّ تَارِكًا لِلْفَضْلِ)، وَقِيلَ: إنْ تَرَكَ الْإِرْمَالَ أَعَادَ السَّعْيَ وَلَا عَلَيْهِ، وَإِنْ تَرَكَهُ وَقَصَّرَ فَدَمٌ، وَإِنْ تَرَكَ الْقَلِيلَ، فَلِكُلِّ شَوْطٍ تَرَكَهُ فِيهِ إطْعَامُ مِسْكِينٍ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ أَيْضًا أَعَادَ وَلَا عَلَيْهِ، وَمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ شَوْطًا أَوْ شَوْطَيْنِ فَلْيَسْعَ مَا بَقِيَ، وَقَالَ الْأَبْدَلَانِيُّ: مَنْ لَمْ يُهَرْوِلْ فِي سَعْيِهِ لَزِمَهُ دَمٌ إنْ قَصَّرَ، وَإِلَّا أَعَادَ وَلَا دَمَ، وَإِنْ تَرَكَ الْهَرْوَلَةَ فِي أَكْثَرِ سَعْيِهِ لَزِمَهُ دَمٌ إنْ حَلَّ، وَإِلَّا أَعَادَ مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ تَرَكَ الْأَقَلَّ أَعَادَ قَبْلَ الْإِحْلَالِ وَلَا عَلَيْهِ بَعْدَهُ، وَمَنْ نَسِيَ الرَّمَلَ رَجَعَ إلَيْهِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَحَلَّهُ بِثَلَاثِ خُطُوَاتٍ أَوْ خُطْوَتَيْنِ ا هـ وَمَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ وَخَتَمَ بِالصَّفَا وَقَصَّرَ فَدَمٌ، وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ أَعَادَهُ وَلَا عَلَيْهِ.
وَكَذَا مَنْ انْصَرَفَ عَنْ سِتَّةٍ، وَمَنْ سَعَى رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا أَسْرَعَ حَامِلُهُ بِقَدْرِ الْإِرْمَالِ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ وَلَوْ دَابَّةٌ يُسْرِعُهَا رَاكِبُهَا أَوْ سَائِقُهَا، ثُمَّ إنَّهُ لَا بُدَّ فِي سَائِرِ السَّعْيِ قَبْلَ الْعَلَمَيْنِ وَبَعْدَهُمَا أَنْ يَكُونَ فِي مَشْيِهِ سُرْعَةٌ دُونَ الْإِرْمَالِ، بِدَلِيلِ لَفْظِ السَّعْيِ إلَّا الْمَرْأَةُ، (وَالْخَارِجُ لِلصَّفَا لَا مِنْ بَابِهِ وَلَا مِمَّا تَقَدَّمَ) وَهُوَ مَا بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ الْمُذَهَّبَتَيْنِ أَوْ مِنْ بَابِهِ لَا مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ مِمَّا تَقَدَّمَ لَا مِنْ بَابِهِ (مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ وَلَا يَلْزَمُهُ قِيلَ: شَيْءٌ)، وَقِيلَ: لَزِمَهُ دَمٌ (
وَنُدِبَتْ فِيهِ الطَّهَارَةُ لِـ) لْمَرْأَةِ كَا (لرَّجُلِ)، وَإِنْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ أَتَمَّ مَا