الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٧.............................................................................
------------------------------------------------
فَوَائِدُ.
قِيلَ: مَنْ زَادَ فِي سَعْيِهِ عَلَى سَبْعَةٍ فَلَا عَلَيْهِ إنْ خَتَمَ بِالْمَرْوَةِ، وَمَنْ زَادَ عَلَى طَوَافِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى فَقَدْ أَخْطَأَ، قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَمِرِ إذَا حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلَا يَحْلِقُهُ لِيُوَفِّرَهُ لِلْحَلْقِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيُكْرَهُ لِلْمُفْرِدِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَإِنْ فَعَلَ مُلَبِّيًا فَلَا يُنْقَضُ حَجُّهُ خِلَافًا لِابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ قَالَ بِنَقْضِهِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ فَعَلَهُ كَثِيرٌ، قَالَ: فَلْيُجَدِّدْ كُلَّ مَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَلْبِيَةً بِالْحَجِّ.
٢٬٣٠٢ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.