الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٧مَعَ النَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ بِجَمْعٍ فَقَدْ أَدْرَكَهُ ..............
------------------------------------------------
مَعَ النَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ بِجَمْعٍ فَقَدْ أَدْرَكَهُ) إنْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا وَصَلَّاهَا مَعَهُمْ، أَوْ أَدْرَكَ بَعْضَهَا وَدَخَلَ فِيهَا مَعَهُمْ وَلَوْ فِي آخِرِ التَّحِيَّاتِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَشَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا﴾ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى شُهُودِهَا الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ الدُّخُولُ فِيهَا مَعَهُ لَا اللُّغَوِيِّ وَهُوَ مُطْلَقُ الْحُضُورِ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى مُطْلَقِ الْحُضُورِ اعْتِبَارًا لِلْوَقْتِ، وَقِيلَ: تَمَّ حَجُّهُ وَلَوْ لَمْ يَلْحَقْ جَمْعًا إلَّا وَقَدْ خَرَجَ الْوَقْتُ، وَالْعَمَلُ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ، قَالَ جَابِرٌ: سَمِعْتُ ﴿أَنَّ رَجُلًا مِنْ الصَّحَابَةِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ: أَتَيْتُكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ جِبَالِ الذُّرْعَانَ قَدْ أَكَلَلْتُ رَاحَتِي، وَلَمْ أَدَعْ جَبَلًا إلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ﴾ وَقَدْ مَرَّ تَفْسِيرُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَالْمُرَادُ بِالسَّاعَةِ بَعْضُ الزَّمَانِ مِقْدَارُ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ فَصَاعِدًا لَا أَقَلَّ، وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ وَلَحِقَ مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ بِجَمْعٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ﴾.
وَقِيلَ: مَنْ أَفَاضَ قَبْلَ الْغُرُوبِ حَجُّهُ تَامٌّ وَعَلَيْهِ دَمٌ، وَقِيلَ: تَامٌّ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ، وَلَا حَجَّ لِمَنْ وَقَفَ بِبَطْنِ عُرَنَةَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ مَالِكٌ: تَمَّ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: مَنْ لَمْ يُدْرِكْ وُقُوفًا لَيْلَةَ جَمْعٍ فَلَا حَجَّ لَهُ وَلْيُحْرِمْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَهُ وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَقِيلَ: يُتِمُّ الْمَنَاسِكَ وَيُعِيدُ مِنْ
قَابِلٍ وَيَلْزَمُهُ الْهَدْيُ، وَقِيلَ: لَا هَدْيَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: يُتِمُّ الْبَاقِيَ كَمَا مَرَّ وَلَا يَقْرُبُ النِّسَاءَ وَالصَّيْدَ حتَّى يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ، وَقِيلَ: حَلَّ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ مَا يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ بَعْدَ تَمَامِ الْبَاقِي، وَقِيلَ: لَا يُتِمُّ الْبَاقِيَ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لَهُ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ كُلُّهُ، وَمَنْ فَاتَهُ وَقَدْ قَرَنَ فَكَذَلِكَ لَكِنَّهُ يُتِمُّ الْعُمْرَةَ.