الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٢مِثْلَ ثَبِيرٍ. وَمَنْ رَمَى بِحَصَى الْحِلِّ أَعَادَ .......................
------------------------------------------------
الْحَصَى الَّذِي يُرْمَى بِهِ (مِثْلَ ثَبِيرٍ) لِكَثْرَةِ الرَّامِينَ وَطُولِ الزَّمَانِ، وَلَوْ مِنْ حَيْثُ شَاعَ الْإِسْلَامُ، وَلَا سِيَّمَا أَنَّهُ قَدْ
رَمَاهَا مُسْلِمُونَ قَبْلَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَ بَعْثِهِ قَبْلَ شُيُوعِ الْإِسْلَامِ، وَثَبِيرٌ جَبَلٌ قُرْبَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ سُمِّيَ بِاسْمِ رَجُلٍ دُفِنَ فِيهِ، وَهُوَ بِثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ مَفْتُوحَةٍ، فَمُوَحَّدَةٍ مَكْسُورَةٍ، وَفِي الْقَامُوسِ: وَثَبِيرُ الْأَثْبِرَةِ، وَثَبِيرُ الْخَضْرَاءِ، وَثَبِيرُ النِّصْعِ، وَثَبِيرُ الزِّنْجِ، وَثَبِيرُ الْأَعْرَجِ، وَثَبِيرُ الْأَحْدَبِ، وَثَبِيرُ غَيْنَاءَ جِبَالٌ بِظَاهِرِ مَكَّةَ ا هـ بِتَصَرُّفٍ.
وَلَا تُرْمَى إلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الزَّوَالِ، وَمَا رَمَاهَا قَبْلَ الطُّلُوعِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَمَنْ رَمَاهَا قَبْلَ الطُّلُوعِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ قَبْلَ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ لَمْ يُجْزِهِ خِلَافًا لِبَعْضٍ، (وَمَنْ رَمَى) جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ أَوْ غَيْرَهَا (بِحَصَى الْحِلِّ أَعَادَ) الرَّمْيَ بِحَصَى الْحَرَمِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يَرْفَعُ سَبْعِينَ حَصَاةً مِنْ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَهُوَ مِنْ الْحَرَمِ، وَمَنْ رَفَعَ مِنْهُ أَقَلَّ جَازَ، وَمَتَى انْقَضَتْ زَادَ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، وَجَازَ أَنْ يَرْفَعَهَا كَذَلِكَ مِنْ الْحَرَمِ كُلِّهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ إلَّا مِنْ تَحْتِ الْجِمَارِ، لِأَنَّ الْحَصَى الْمَرْمِيَّ بِهَا، وَكَذَلِكَ الَّتِي أُدْخِلَتْ فِي الْبُنْيَانِ لَا يُرْمَى بِهَا، وَيَجُوزُ الْتِقَاطُهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَمَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ فَوْقٍ يَوْمَ النَّحْرِ فَلْيُعِدْ رَمْيَهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي قَبْلَ الذَّبْحِ، فَإِنْ ذَبَحَ وَحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يُعِيدَ فَلْيُعِدْهَا وَعَلَيْهِ قِيلَ: دَمٌ، وَقِيلَ: يُعِيدُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَا يُعِيدُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ أَعَادَ رَمْيَهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ يَوْمَهُ فَلْيُعِدْ أَيَّامَ مِنًى، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حتَّى دَخَلَ مَكَّةَ فَدَمٌ، وَمَنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ عِنْدَ الرَّمْيِ فَلْيُعِدْ، فَإِنْ فَاتَهُ أَهْدَى شَاةً.
وَإِنْ نَسِيَ تَكْبِيرَتَيْنِ صَنَعَ مَعْرُوفًا وَمَنْ لَمْ يَرْمِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ حتَّى ذَبَحَ وَحَلَقَ أَعَادَ الرَّمْيَ وَعَلَيْهِ شَاةٌ لِنُسُكِهِ وَشَاةٌ لِخَطَئِهِ، وَاَلَّذِي ذَبَحَ قَبْلَ الرَّمْيِ لَمْ يُجْزِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ وَحَلَقَ وَزَارَ قَبْلَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَدَمٌ