الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٥فَصْلٌ إذَا ذَبَحْتَ فَاحْلِقْ وَخُذْ مِنْ شَارِبِكَ لَا لِحْيَتِكَ، وَقَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَاحْلِقْ عَانَتَكَ، ....
------------------------------------------------
فَصْلٌ (إذَا ذَبَحْتَ فَاحْلِقْ وَخُذْ مِنْ شَارِبِكَ) وَإِنْ جُمِعَ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ فَأَحْسَنُ، مِثْلُ أَنْ يَقُصَّ شَعْرَهُ ثُمَّ يَحْلِقَهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ أُصُولِهِ، (لَا) مِنْ (لِحْيَتِكَ، وَقَلِّمْ أَظَافِرَكَ وَاحْلِقْ عَانَتَكَ) وَذَلِكَ الْأَخْذُ وَالتَّقْلِيمُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ مُسْتَحَبٌّ إنْ لَمْ يَطُلْ ذَلِكَ، وَإِنْ طَالَ وَجَبَ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ شَعَرِ بَطْنِهِ وَقِيلَ: يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِ لِحْيَتِهِ إنْ طَالَتْ وَلَا يُغْنِي ذَلِكَ عَنْ حَلْقِ الرَّأْسِ أَوْ تَقْصِيرِهِ وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ وَيُجْزِي التَّقْصِيرُ وَهُوَ قَصُّ الشَّعْرِ وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْأَخْذِ مِنْ جَمِيعِ الشَّعَرِ فَلَا تَقْصِيرَ لِمَنْ لَطَّفَ شَعَرَهُ وَلَبَّدَهُ وَلَا تَحْلِقُ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا بَلْ تُقَصِّرُ مِقْدَارَ إصْبَعَيْنِ وَقِيلَ: تُقَصِّرُ مِنْ رَأْسِهَا الْقَصِيرَ وَالطَّوِيلَ وَقِيلَ: لِكَثِيرَةِ الشَّعَرِ أَخْذُ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ وَقَلِيلَتِهِ مَا دُونَ ذَلِكَ، وَقَالَ مَالِكٌ: تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ قَدْرَ الْأُنْمُلَةِ أَوْ فَوْقَهَا بِقَلِيلٍ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إصْبَعًا