الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٤بِأَيْدِيهِنَّ، وَلَا يُذْبَحُ فِي لَيَالِي مِنًى بَلْ فِي الْأَيَّامِ، وَأَجَازَهُ قَوْمٌ. وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِ الضَّحِيَّةِ بِاتِّفَاقٍ، وَأَمَّا غَيْرُ اللَّحْمِ كَجِلْدٍ وَشَعْرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ أَيْضًا عِنْدَ بَعْضٍ، وَقِيلَ: يَجُوزُ بِالْعُرُوضِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ بِالدَّرَاهِمِ وَغَيْرِهَا، وَرُوِيَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَشْتَرِكُ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي الْبَقَرَةِ وَيَأْمُرُهُمْ بِبَيْعِ جِلْدِهَا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ، أَيْ تَارَةً يَبِيعُهُ وَيَنْتَفِعُ بِثَمَنِهِ، وَتَارَةً يَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا أَوْ بِثَمَنِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِ جِلْدِهَا بَعْدَ بَيْعِهِ، قِيلَ لَهُ: فَيُنْتَفَعُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَعْنِي بِجِلْدِهَا بِدُونِ أَنْ يَبِيعَهُ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ جَابِرٍ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الذَّبْحِ وَلَمْ يَذْبَحْ حتَّى أَعْسَرَ بَاعَ وَلَوْ مِنْ فَضْلِ ثِيَابِهِ أَوْ اقْتَرَضَ أَوْ سَأَلَ النَّاسَ، فَإِنْ حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْحِ فَشَاتَانِ إحْدَاهُمَا لِحَلْقِهِ وَالْأُخْرَى مُتْعَةٌ.