الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣..................................................................................
------------------------------------------------
حَيًّا وَأَمَرَهُمْ بِذَبْحِهِ فَلَمْ يَذْبَحُوهُ فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ وَاجِبًا أَوْ تَطَوُّعًا، وَيَجُوزُ بَيْعُ جِلْدِ ضَحِيَّةِ التَّطَوُّعِ، وَالْأَحْسَنُ التَّصَدُّقُ بِهِ لَا بَيْعُ جِلْدِ الْوَاجِبِ وَمَنْ تَمَتَّعَ وَذَبَحَ الضَّحِيَّةَ لِلْحَجِّ لَأَجْزَأَتْهُ، وَشَاتَانِ أَفْضَلُ، وَلَكَ أَنْ تُعْطِيَ قَوْمَكَ مِنْ هَدْيِكَ، وَمَنْ بَعَثَ هَدْيًا وَسَبَقَهُ الْحَجُّ نَحَرَ فِي قَابِلٍ، وَقِيلَ: يُجْزِيهِ أَنْ يَنْحَرَ بِمَكَّةَ وَمَنْ ذَبَحَ مَهْزُولَةً لَا مُخَّ فِيهَا لِنُسُكِهِ فَالْبَدَلُ.
٢٬٣٦٨ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.