الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣١فَإِذَا فَرَغَ فِي الثَّالِثِ أَوْ الثَّانِي إنْ تَعَجَّلَ رَاحَ مَعَ النَّاسِ لِمَكَّةَ وَأَقَامَ بِهَا مَا شَاءَ، وَلْيُكْثِرْ مِنْ الطَّوَافِ، وَسُنَّ الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيهَا، وَرُخِّصَ لِرَاعٍ، وَمَنْ فَاتَهُ رَمْيُ أَمْسِ قَضَاهُ أَوَّلَ ..
------------------------------------------------
مِنْ غَيْرِهِ، وَإِذَا رَمَاهَا رَجَعَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ وَأَخَذَ طَرِيقًا فِي الْعَقَبَةِ فَلَا عَلَيْهِ، وَيَفْعَلُ هَذَا يَوْمَ النَّحْرِ، وَلَا تَحْدِيدَ فِي غَيْرِهَا وَرَمْيِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَقِيلَ: ذَلِكَ حَدٌّ لَهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ أَيْضًا، وَإِنْ رَمَى بِكِبَارٍ خَالَفَ السُّنَّةَ وَأَجْزَتْهُ، وَلَا يَجُوزُ الرَّمْيُ بِلُؤْلُؤٍ أَوْ دُرٍّ أَوْ عَظْمٍ أَوْ شَيْءٍ غَيْرَ الْحَصَى، وَيَجُوزُ الرَّمْيُ بِحِجَارَةٍ صِغَارٍ مَكْسُورَةٍ مِنْ حَجَرٍ، وَالصَّغِيرُ مِنْ أَصْلِهِ أَفْضَلُ، وَإِنْ وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَطَرَحَ الْحَصَى عَلَيْهَا طَرْحًا أَجْزَاهُ لَا إنْ دَنَا مِنْهَا وَوَضَعَهُ وَضْعًا، وَالرَّمْيُ مَاشِيًا أَفْضَلُ، وَيَجُوزُ رَاكِبًا، وَجَازَ رَمْيُ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا لَا فِيمَا بَعْدَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَنُدِبَ لِمَنْ رَمَاهَا فِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ إنْ أَمْكَنَهُ، وَإِلَّا فَفِي رَحْلِهِ، وَلَا يُكَبِّرُ فِيهِمَا تَكْبِيرَ الْعِيدِ، ا هـ.
وَلَا يُصَلِّي عَلَى جَمْرَةٍ، وَلَا عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَا تُنْقَلُ حِجَارَةُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَا يُؤْخَذُ تُرَابُ الْحَرَمِ أَوْ حَجَرُهُ لِلْحِلِّ، وَلَا أَرَاكُهُ أَوْ غَيْرُهُ، وَيُكْرَهُ إدْخَالُ حَجَرِ الْحِلِّ أَوْ تُرَابُهُ فِيهِ، (فَإِذَا فَرَغَ فِي الثَّالِثِ) إنْ لَمْ
يَتَعَجَّلْ (أَوْ الثَّانِي إنْ تَعَجَّلَ رَاحَ مَعَ النَّاسِ لِمَكَّةَ وَأَقَامَ بِهَا مَا شَاءَ، وَلْيُكْثِرْ مِنْ الطَّوَافِ، وَسُنَّ الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيهَا، وَرُخِّصَ لِرَاعٍ) أَنْ يَبِيتَ فِي غَيْرِ مِنًى وَيُصْبِحَ لِرَمْيِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَنْ يَبِيتَ فِي غَيْرِ مِنًى وَيَجِيءَ فِي وَقْتِ رَمْيِ الْجِمَارِ لِيَرْمِيَهُنَّ، وَقِيلَ: رُخْصَةُ الرَّاعِي إنَّمَا هِيَ أَنْ يُؤَخِّرُوا رَمْيَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بَعْدَ النَّحْرِ لِلثَّانِي، وَقِيلَ: إنَّمَا هِيَ أَنْ يَجْمَعَ يَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ، (وَمَنْ فَاتَهُ رَمْيُ أَمْسِ قَضَاهُ أَوَّلَ