الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤١....................................................................................
------------------------------------------------
وَإِذَا أَحَلَّ الْمُحْصَرُ عَنْ الْعُمْرَةِ بِالْعَدُوِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْعُمْرَةِ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يُحِلُّ عِنْدَ الْحِجَازِيِّينَ إلَّا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيِ إلَّا إذَا فَاتَهُ الْحَجُّ بِطُولِ مَرَضِهِ انْقَلَبَ عُمْرَةً، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ، وَقِيلَ: يُرْسِلُ هَدْيَهُ وَيَقْدَمُ يَوْمَ نَحْرِهِ وَيُحِلُّ فِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى﴾، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ هَدْيًا، وَقَالَتْ الظَّاهِرِيَّةُ: لَيْسَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْمُحْصَرِ بِالْعَدُوِّ، وَمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِخَطَأٍ فِي عَدَدِ الْأَيَّامِ أَوْ لِخَفَاءِ هِلَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُحْصَرِ بِمَرَضٍ إنْ بَقِيَ عَلَى إحْرَامِهِ حتَّى يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ تَحَلَّلَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ هَدْيُ الْمُحْصَرِ وَهَدْيُ الْمُتْعَةِ، وَإِنْ حَلَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ ثَالِثٌ، وَالْحَقُّ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ لَزِمَهُ هَدْيٌ وَاحِدٌ كَمَا هُوَ قَوْلٌ، أَوْ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا حَلَّ بِعُمْرَةٍ فَالْبَدَلُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُبْدَلِ مِنْهُ، فَكَأَنَّهُ قَدْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ابْتِدَاءً فَلَيْسَ كَمَنْ رَفَضَ إحْرَامَهُ لَا إلَى شَيْءٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُحْصَرِ بِالْعَدُوِّ وَالْمُحْصَرِ بِالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ: الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ مُحْصَرُ الْعَدُوِّ فَقَطْ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ وَحَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ: ﴿مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ﴾ إلَخْ، مُؤَوَّلٌ بِمَا إذَا شُرِطَ الْإِحْلَالُ بِذَلِكَ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُحْصَرَ يَذْبَحُ هَدْيَهُ فِي مَحِلِّهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَذْبَحُ
إلَّا فِي الْحَرَمِ، وَمَنْ أَرْسَلَ هَدْيَهُ لِيُنْحَرَ