الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢....................................................................................
------------------------------------------------
وَقَصَّرَ أَعَادَ الطَّوَافَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَقَالَ فِيمَنْ رَكَعَهُمَا بِمِنًى بَعْدَ الْعَصْرِ بَعْدَمَا سَعَى ثُمَّ خَرَجَ لِبَلَدِهِ: فَأَرْجُو أَنْ يُتِمَّ حَجَّهُ وَلَا يُعِيدَ السَّعْيَ وَلَا الرُّكُوعَ وَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ وَيَرْكَعَ خَلْفَ الْمَقَامِ أَوْ حَيْثُ أَمْكَنَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَيُعِيدَ السَّعْيَ وَلَا عَلَيْهِ، فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَسَدَ حَجُّهُ، وَمَنْ طَافَ ثَمَانِيَةً رَكَعَ ثُمَّ طَافَ سِتَّةً ثُمَّ رَكَعَ وَهَذَا فِي التَّطَوُّعِ، وَأَمَّا الزِّيَارَةُ وَهُوَ الْفَرْضُ فَإِنَّهُ يُعِيدُهُ، وَإِنْ طَافَ لِفَرْضٍ سِتَّةً وَيَرَاهَا سَبْعَةً، فَلَمَّا أَحَلَّ ذَكَرَ أَتَمَّ السَّابِعَ وَرَكَعَ وَذَبَحَ، وَقِيلَ: يُعِيدُهُ وَيَذْبَحُ لِخَطَئِهِ إنْ أَحَلَّ، وَقِيلَ: مَنْ نَسِيَ شَوْطًا حتَّى رَكَعَ أَتَمَّهُ وَرَكَعَ، وَإِنْ طَافَ لِفَرْضٍ أَعَادَ حتَّى يُتِمَّ بِسَبْعَةٍ ثُمَّ رَكَعَ، وَمَنْ شَكَّ فَلْيَنْصَرِفْ عَلَى زِيَادَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى شَكٍّ فِي نَقْصٍ، وَمَنْ طَافَ وَسَعَى لِلْوَدَاعِ ثُمَّ شَكَّ أَطَافَ سَبْعًا أَمْ سِتًّا؟ فَزَادَ طَوَافًا حتَّى تَيَقَّنَ بِسَبْعَةٍ وَشَكَّ فِي الثَّمَانِيَةِ وَخَافَ أَنْ يَفُوتَهُ أَصْحَابُهُ فَرَكَعَ وَانْصَرَفَ، أَجْزَاهُ إنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ اُخْتِيرَ لَهُ الْإِعَادَةُ.
وَمَنْ طَافَ سِتَّةً نَاسِيًا ثُمَّ رَكَعَ وَسَعَى ثُمَّ رَكَعَ وَإِنْ مِنْ الْغَدِ أَتَمَّ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ أَعَادَ السَّعْيَ، وَقِيلَ: يَطُوفُ ثَمَانِيَةً ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَطُوفُ جَدِيدًا، وَقِيلَ: يَطُوفُ تَمَامَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ
يُجَدِّدُ، وَقِيلَ: لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّ ذَلِكَ وَيَرْكَعَ ثُمَّ ثَمَانِيَةً ثُمَّ يَرْكَعَ ثُمَّ يُجَدِّدَ، وَإِنْ طَافَ نَاسِيًا ثَمَانِيَةً وَرَكَعَ ثُمَّ سِتَّةً ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ ابْتَدَأَهُ سَبْعَةً ثُمَّ رَكَعَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حتَّى نَفَرَ لَزِمَهُ دَمٌ يَبْعَثُ بِهِ، وَإِنْ طَافَ لِنَفْلٍ ثَمَانِيَةً نَاسِيًا رَكَعَ ثُمَّ رَكَعَ، وَإِنْ لَمْ يَطُفْ السِّتَّةَ وَيَرْكَعُ وَقَدْ قَصَّرَ الْأَوَّلَ لَزِمَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَإِلَّا حتَّى نَفَرَ لَزِمَهُ دَمٌ، وَإِنْ طَافَهَا لِفَرْضٍ نَاسِيًا ثُمَّ ذَكَرَ فَرَكَعَ وَسَعَى وَحَلَقَ أَعَادَهُ وَذَبَحَ لِحَلْقِهِ، وَقِيلَ: مَنْ شَكَّ فِي طَوَافِ الْفَرْضِ وَهُوَ فِيهِ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ وَبَنَى عَلَيْهِ حتَّى يُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ يَرْكَعَ ثُمَّ سَبْعَةً، وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ عَلَى يَقِينٍ فَلَا يَرْجِعُ إلَى شَكٍّ، وَمَنْ نَفَرَ قَبْلَ أَنْ