الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ رَمَاهَا بِأَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ وَتَعَمَّدَ تَرْكَهُ حتَّى انْقَضَتْ أَيَّامُهُ ذَبَحَ وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا بِكُلِّ حَصَاةٍ إنْ تَرَكَ الْأَقَلَّ فِي الرَّمْيِ مُطْلَقًا، وَلَزِمَهُ دَمٌ بِالْأَكْثَر ِ إنْ انْقَضَتْ أَيَّامُهُ ........
------------------------------------------------
لَا يُدَارَكُ الرَّمْيُ لِلْيَوْمِ وَلَا لِلْيَوْمَيْنِ وَلَا لِيَوْمِ النَّحْرِ بَعْدَهُ، بِخِلَافِ يَوْمِ النَّحْرِ وَالْيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يُدَارَكُ رَمْيُهُنَّ وَلَوْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، وَلَا يُغْنِي عَنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ الرَّمْيُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ.
(وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ رَمَاهَا) أَيْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ (بِأَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ وَتَعَمَّدَ تَرْكَهُ) أَيْ تَرْكَ الْبَاقِي (حتَّى انْقَضَتْ أَيَّامُهُ) أَوْ حتَّى نَفَرَ فِي الثَّانِي (ذَبَحَ) شَاةً وَلَوْ لَمْ يَتْرُكْ إلَّا حَصَاةً وَاحِدَةً، (وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا بِكُلِّ حَصَاةٍ إنْ تَرَكَ الْأَقَلَّ) مَا دُونَ أَرْبَعِ حَصَيَاتٍ (فِي الرَّمْيِ مُطْلَقًا): أَيُّ جَمْرَةٍ كَانَتْ، وَأَيُّ يَوْمٍ كَانَ عَمْدًا أَوْ غَيْرَ عَمْدٍ، غَيْرَ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ، (وَلَزِمَهُ دَمٌ بِالْأَكْثَرِ) وَهُوَ أَرْبَعُ حَصَيَاتٍ (إنْ انْقَضَتْ أَيَّامُهُ) أَيَّامُ الرَّمْيِ، وَإِلَّا رَمَى لِمَا مَضَى ثُمَّ لِلْيَوْمَيْنِ، وَمَنْ تَرَكَ جِمَارَ يَوْمٍ حتَّى فَاتَتْ أَيَّامُ الرَّمْيِ فَدَمٌ أَوْ جِمَارَ يَوْمَيْنِ كَذَلِكَ، فَدَمَانِ وَقِيلَ: ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ لِجِمَارِ يَوْمٍ وَسِتَّةٌ لِجِمَارِ يَوْمَيْنِ، وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ تَرَكَ الْجِمَارَ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا فَدَمٌ، وَقِيلَ بِهَذَا فِي الْمَذْهَبِ أَيْضًا، وَقِيلَ: إنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعَةِ فَدَمٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ تَرَكَ جَمْرَةً وَاحِدَةً فَقِيلَ: دَمٌ، وَقِيلَ: إطْعَامُ مِسْكِينَيْنِ، وَهَكَذَا كُلُّ جَمْرَةٍ بِدَمٍ أَوْ مِسْكِينَيْنِ، وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ فِي حَصَاةٍ أَوْ حَصَاتَيْنِ وَلَوْ عَمْدًا.
وَفِي التَّاجِ: مَنْ نَسِيَ حَصَاةً مِنْ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ حتَّى أَصْبَحَ رَمَاهَا وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا، وَقِيلَ: يَذْبَحُ، وَإِنْ نَسِيَ رَمْيَهَا كُلَّهُ فِيهِ حتَّى أَصْبَحَ رَمَاهَا وَذَبَحَ، وَإِنْ تَعَمَّدَ وَتَرَكَ حَصَاةً حتَّى أَصْبَحَ أَوْ ذَبَحَ أَسَاءَ وَذَبَحَ، وَمَنْ رَمَى الْوُسْطَى يَوْمَ