شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠

وَلَا فَسَادَ فِي الزِّيَادَةِ وَلَا شَيْءَ. وَإِنْ رَمَى حَصَاتَيْنِ مَعًا عُدَّتَا وَاحِدَةً وَزَادَ سِتًّا ، ....

------------------------------------------------

النَّحْرِ وَظَنَّهَا الْعَقَبَةَ فَذَبَحَ وَحَلَقَ ثُمَّ عَلِمَ غَدًا أَنَّهُ أَخْطَأَ لَزِمَهُ دَمٌ، وَقِيلَ: دَمَانِ وَأَعَادَ الرَّمْيَ، وَإِنْ رَمَاهَا أَوْ الَّتِي دُونَهَا وَحَسِبَهَا الْعَقَبَةَ وَقَضَى مَا بَعْدَهَا ثُمَّ وَطِئَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَحَجَّ قَابِلًا وَتُرْمَى إنْ نُسِيَتْ يَوْمَ النَّحْرِ إلَى غُرُوبِهِ مَا

لَمْ يَذْبَحْ وَكُلُّ مَا أَخْطَأَ فِيهِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ أَجْزَاهُ مَا لَمْ يُقَصِّرْ أَوْ يَحْلِقْ فَيَلْزَمُهُ دَمٌ، وَالرَّمْيُ وَالذَّبْحُ وَالنَّفْرُ لَا يَكُونُ إلَّا بِنَهَارٍ إلَّا لِخَائِفٍ أَوْ رَاعٍ وَإِنْ فَاتَ وَقْتُهُ أَبْدَلَهُ وَلَوْ لَيْلًا.

وَإِنْ رَمَى عَنْ مَرِيضٍ وَلِيُّهُ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الرَّمْيِ فَإِنْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَاهُ، وَيَرْمِي عَنْ صَبِيٍّ لَا يَسْتَطِيعُهُ أَبُوهُ إذَا حَجَّ مَعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْمِ الْجِمَارَ فِي الثَّلَاثَةِ وَنَفَرَ بَعَثَ بِتِسْعِ شِيَاهٍ يُذْبَحْنَ عَنْهُ وَإِنْ نَفَرَ فِي يَوْمَيْنِ وَلَمْ يَرْمِهِنَّ فَبِسِتٍّ وَإِنْ رَمَى الْعَقَبَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وَذَبَحَ وَحَلَقَ وَأَرَادَ النَّفْرَ بَعَثَ بِسِتٍّ وَقِيلَ: بِسَبْعٍ وَمَنْ رَمَى الْعَقَبَةَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلَ خَائِفًا وَشَكَّ فِي الزَّوَالِ وَقَدْ رَأَى النَّاسَ يَرْمُونَ فَتَوَهَّمَهُمْ أَبْصَرَ مِنْهُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّهُ وَقْتُ الرَّمْيِ فَانْصَرَفَ ثُمَّ شَكَّ فَلَا عَلَيْهِ، وَإِنْ رَمَى شَاكًّا وَقَلَّدَهُمْ مَعَ ظُهُورِ الْأَدِلَّةِ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ مَاعِلِيهِ (وَلَا فَسَادَ فِي الزِّيَادَةِ وَلَا شَيْءَ) وَإِنْ تَعَمَّدَهَا أَسَاءَ وَقِيلَ: يُعِيدُ الْمُتَعَمِّدُ، قَالَ فِي التَّاجِ: وَهُوَ مُسْتَحْسَنٌ ا هـ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ إنْ اعْتَقَدَ تَشَرُّعَ الثَّمَانِيَةِ فَسَدَ رَمْيُهُ وَأَرَادَ مُخَالَفَةَ السُّنَّةِ وَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْمَشْرُوعَ سَبْعَةٌ وَزَادَ وَاعْتَقَدَ أَنَّ الزِّيَادَةَ خَارِجَةٌ لَمْ يَفْسُدْ رَمْيُهُ.

(وَإِنْ رَمَى حَصَاتَيْنِ) أَوْ أَكْثَرَ (مَعًا عُدَّتَا) أَوْ عُدِدْنَ (وَاحِدَةً وَزَادَ سِتًّا) لَوْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ بَعْدَ أُخْرَى لِأَنَّهُ رَمَاهَا بِمَرَّةٍ وَإِنْ عَدَّ الْحَصَاتَيْنِ فِي رَمْيَةٍ وَاحِدَةً رَمْيَتَيْنِ