الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٢وَيَحْتَمِلُ الدُّعَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ ، ..............................
------------------------------------------------.
مُرْسَلَةٌ (وَيَحْتَمِلُ) ذَلِكَ كُلُّهُ (الدُّعَاءَ) عَلَى نَفْسِهِ بِالشَّرِّ، وَإِذَا (فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ) وَقِيلَ: عَلَيْهِ مُغَلَّظَةٌ، وَقِيلَ: مُرْسَلَةٌ وَلَوْ نَوَى الدُّعَاءَ لِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَدَخَلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْحَلِفُ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ مُطْلَقًا كَأَنَّهُ عَابِدُ الشَّيْطَانِ أَوْ النَّارِ، وَالدُّعَاءُ بِشَرِّ الْآخِرَةِ مُطْلَقًا كَعَذَّبَهُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ أَوْ غَضِبَ عَلَيْهِ أَوْ لَا يَرْحَمُهُ أَوْ حَشَرَهُ مَعَ أَهْلِ النَّارِ، وَقِيلَ: مَنْ قَالَ إنَّهُ مُشْرِكٌ إنْ فَعَلَ فَلَا عَلَيْهِ إلَّا إنْ نَوَى بِاَللَّهِ أَوْ قَالَهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ حتَّى يَنْوِيَ غَيْرَهُ وَقَدْ قِيلَ بِهِ، وَقِيلَ: مَنْ حَلَفَ بِمُوجِبِ النَّارِ كَفَّرَ وَلَرَمَتْهُ مُغَلَّظَةٌ، وَقِيلَ: مُرْسَلَةٌ وَلَوْ لَمْ يَحْنَثْ، وَمَنْ قَالَ: عَلَيْهِ أَمَانَاتُ أَوْلَادِ يَعْقُوبَ فَمُرْسَلَةٌ، وَقِيلَ: مُغَلَّظَةٌ وَعَلَيْهِ صَاحِبُ الْوَضْعِ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَه إلَّا هُوَ لَا يَفْعَلُهُ وَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَنِثَ لَزِمَهُ بِاَللَّهِ الَّذِي إلَخْ إطْعَامُ عَشَرَةٍ إنْ وَجَدَ، وَإِلَّا فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ وَبِأَنَّهُ إلَخْ صِيَامُ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إطْعَامُ سِتِّينَ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ أَوْ نَحْوُهَا وَلَمْ يَنْوِ مِنْ اللَّهِ أَوْ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ أَوْ مُسْلِمٍ، وَمَنْ قَالَ: إنَّهُ يُصَلِّي إلَى الْمَشْرِقِ فَإِنْ نَوَى التَّحَوُّلَ عَنْ دِينِهِ فَمُغَلَّظَةٌ وَإِنْ نَوَى أَنَّهُ يُسَافِرُ لِلْغَرْبِ حتَّى يَكُونَ غَرْبِيَّ الْكَعْبَةِ فَلَا عَلَيْهِ، وَكَذَا مَنْ قَالَ: إنَّهُ يُصَلِّي إلَى الْمَغْرِبِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْجِهَاتِ، وَإِنْ عَنَى بِقَوْلِهِ: مِنْ الْآثِمِينَ الصَّغَائِرَ فَلَا عَلَيْهِ، وَقِيلَ: مُرْسَلَةٌ إنْ حَنِثَ، وَإِنْ قَالَ: لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ إنْ فَعَلَ فَمُغَلَّظَةٌ، وَقِيلَ: مُرْسَلَةٌ، وَإِنْ قَالَ: فَهُوَ نَغَلٌ فَمُغَلَّظَةٌ، وَقِيلَ: مُرْسَلَةٌ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَفِي التَّاجِ: مَنْ قَالَ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَالْقَبْحَةُ عَلَيْهِ صِيَامُ عُمْرِهِ وَحَنِثَ فَمُرْسَلَةٌ، وَقِيلَ: صِيَامُ عُمْرِهِ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَنْوِ الْيَمِينَ فَلَا عَلَيْهِ، وَكَذَا اللَّعْنَةُ