الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢١فَصْلٌ حَنِثَتْ حَالِفَةٌ عَلَى لِبَاسِ حُلِيٍّ بِلُؤْلُؤٍ وَبِثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ حَالِفٌ لَا يَتَزَوَّجُ نِسَاءً أَوْ لَا يُكَلِّمُ رِجَالًا أَوْ لَا يَلْبَسُ ثِيَابًا، وَكَذَا مُمَاثِلُهُ
-------------------------------
فَصْلٌ (حَنِثَتْ حَالِفَةٌ عَلَى لِبَاسِ حُلِيٍّ بِلُؤْلُؤٍ) وَيَاقُوتٍ وَنَحْوِهِمَا كَمَا حَنِثَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْمَعْدِنِيَّاتِ، (وَ بِ) أَفْرَادٍ (ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ) عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (حَالِفٌ لَا يَتَزَوَّجُ نِسَاءً أَوْ لَا يُكَلِّمُ رِجَالًا أَوْ لَا يَلْبَسُ ثِيَابًا، وَكَذَا) أَيْ وَكَالْمَذْكُورِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ الْيَوْمَ شَيْئًا أَوْ فِي مَكَانِ كَذَا أَوْ مَالِ فُلَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَلِفِ عَلَى اللِّبَاسِ، فَتَعْلِيقُ اللُّؤْلُؤِ أَوْ الْمَرْجَانِ لِبَاسٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ (مُمَاثِلُهُ) مِنْ جُمُوعِ التَّكْسِيرِ أَوْ السَّلَامَةِ لِمُذَكَّرٍ أَوْ لِمُؤَنَّثٍ أَوْ أَسْمَاءِ الْجُمُوعِ الَّتِي لَهَا