الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤١بِلَا إدْخَالِ الرِّجْلِ فِيهِمَا لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ يَلْبَسَ هَذِهِ النَّعْلَ فَقَطَعَ مِنْهَا قَلِيلًا ثُمَّ لَبِسَهَا لَمْ يَحْنَثْ.
-----------------------------------------------------
أَوْ لِوَسَخٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (بِلَا إدْخَالِ الرِّجْلِ فِيهِمَا لَمْ يَحْنَثْ)، وَإِنْ أَدْخَلَ بَعْضَ رِجْلٍ دُونَ بَعْضِهَا الْآخَرِ مِثْلَ أَنْ يَجْعَلَ عَقِبَهَا فِي دَاخِلِ النَّعْلِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجْعَلُهَا فِيهِ إذَا لَبِسَهَا، وَيَجْعَلُ بَنَانَهُ وَمَا يَلِيهَا مِنْ فَوْقِ الْجِلْدِ الَّذِي تَكُونُ تَحْتَهُ إذَا لَبِسَهَا، وَإِنْ لَبِسَ نَعْلًا وَاحِدَةً وَقَدْ حَلَفَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي تَكَلُّمِهِ لَمْ يَحْنَثْ، وَقِيلَ: يَحْنَثُ إنْ لَمْ يَنْوِ أَنَّهُ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ بِوَاحِدَةٍ، (وَ) أَنَّهُ (إنْ حَلَفَ) أَنْ لَا يَلْبَسَ هَذِهِ النَّعْلَ فَقَطَعَ بَعْضًا مِنْهَا فَلَبِسَهَا حَنِثَ، وَقِيلَ: لَا، وَإِنْ حَلَفَ (أَنْ يَلْبَسَ هَذِهِ النَّعْلَ فَقَطَعَ مِنْهَا قَلِيلًا ثُمَّ لَبِسَهَا لَمْ يَحْنَثْ) إلَّا إنْ نَوَى أَنْ يَلْبَسَهَا تَامَّةً، وَالنَّعْلُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ.