الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٣وَلَا يَحْنَثُ إنْ أَخْبَرَ الْجَبَّارَ بِيَمِينِهِ فَأَكْرَهَهُ عَلَى الْحِنْثِ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُ إنْ أَخْبَرَهُ بِيَمِينِهِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَأَكْرَهَهُ بَعْدَهُ وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْهُ بِهَا وَإِنْ بِنِسْيَانٍ أَوْ أَخْبَرَهُ بِأَغْلَظَ مِنْهَا أَوْ دُونِهَا أَوْ قَالَ لَهُ: حَلَفْت وَلَمْ يُسَمِّ يَمِينَهُ فَأَكْرَهَهُ حَنِثَ إنْ فَعَلَ، سَوَاءٌ كَانَتْ يَمِينُهُ الَّتِي حَلَفَ بِهَا عَنْ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ أَوْ عَنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ، …
------------------------------------------------
أَوْ الْجَلْدَ عَنْ الْمُجْبَرِ بِفَتْحِ الْبَاءِ حَدِيثُ دَرْءِ الْحَدِّ بِالشُّبْهَةِ، وَاعْتُبِرَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ عَقْدٌ وَلَا عَهْدٌ﴾ (وَلَا يَحْنَثُ) فِي ذَلِكَ (إنْ أَخْبَرَ الْجَبَّارَ بِيَمِينِهِ فَأَكْرَهَهُ عَلَى الْحِنْثِ) وَسَوَاءٌ كَانَ الْجَبَّارُ الَّذِي أَكْرَهَهُ عَلَى الْحِنْثِ هُوَ الَّذِي حَلَّفَهُ وَنَسِيَ أَوْ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ إنْ حَلَفَ لَا بِتَحْلِيفِ أَحَدٍ لَهُ ثُمَّ أَجْبَرَهُ أَحَدٌ عَلَى الْحِنْثِ وَكَرَّرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (وَإِنَّمَا يَسْقُطُ) الْحِنْثُ (عَنْهُ إنْ أَخْبَرَهُ بِيَمِينِهِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَأَكْرَهَهُ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْإِخْبَارِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ
لَمْ يُقَصِّرْ فِي التَّحَرُّزِ عَنْ الْحِنْثِ (وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْهُ بِهَا وَإِنْ) كَانَ عَدَمُ الْإِخْبَارِ بِالْيَمِينِ (بِنِسْيَانٍ) لِأَجْلِ النِّسْيَانِ (أَوْ أَخْبَرَهُ بِأَغْلَظَ مِنْهَا أَوْ دُونِهَا) مِثْلَ أَنْ يُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ حَلَّفَهُ جَبَّارٌ عَلَى طَلَاقِ أَزْوَاجِهِ الْأَرْبَعِ وَقَدْ حَلَّفَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ فَقَطْ، أَوْ يُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ حَلَّفَهُ عَلَى طَلَاقِ وَاحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ مَعَهُ عَلَى أَرْبَعٍ.
(أَوْ قَالَ لَهُ: حَلَفْت وَلَمْ يُسَمِّ يَمِينَهُ فَأَكْرَهَهُ) عَلَى الْفِعْلِ (حَنِثَ إنْ فَعَلَ سَوَاءٌ كَانَتْ يَمِينُهُ الَّتِي حَلَفَ بِهَا عَنْ طَاعَةٍ) وَاجِبَةٍ أَوْ مَنْدُوبَةٍ (أَوْ مَعْصِيَةٍ) كَبِيرَةٍ أَوْ لَمْ تُوصَفْ بِأَنَّهَا كَبِيرَةٌ (أَوْ عَنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ)؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُخْبِرْهُ بِأَنَّهُ قَدْ حَلَفَ عَلَى كَذَا فَقَدْ قَصَّرَ إذْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَوْ أَخْبَرَهُ لَمْ يُكْرِهْهُ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ حَلَفَ