الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٩لَمْ يَحْنَثْ إنْ كَانَ يُعَاقِبُهُ إنْ لَمْ يَحْلِفْ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَلْزَمُهُ عَلَى ذَنْبِهِ وَإِنْ كَانَ بِقَدْرِهِ أَوْ بِمَا يَحْتَمِلُهُ حَنِثَ.
------------------------------------------------
(لَمْ يَحْنَثْ إنْ كَانَ يُعَاقِبُهُ إنْ) أَقَرَّهُ أَوْ (لَمْ يَحْلِفْ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَلْزَمُهُ عَلَى ذَنْبِهِ) وَهُوَ الشَّتْمُ الَّذِي لَا يَجُوزُ وَنَحْوُهُ مِمَّا لَا يَجُوزُ (وَإِنْ كَانَ بِقَدْرِهِ) مِنْ عَدَدِ الضَّرَبَاتِ أَدَبًا أَوْ تَعْزِيرًا أَوْ نَكَالًا أَوْ جَلْدًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ قَطْعًا لِلْيَدِ أَوْ رَجْمًا أَوْ قِصَاصًا بِمِثْلِ مَا فَعَلَ، (أَوْ بِمَا يَحْتَمِلُهُ) ذَنْبُهُ كَإِخْلَادٍ فِي سِجْنٍ بِقَدْرِ ذَنْبِهِ، أَوْ تَضْمِينِ مَا أَفْسَدَ فِي مَالٍ أَوْ بَدَنٍ بِمِثْلِ مَا أَفْسَدَ، (حَنِثَ) إنْ حَلَفَ.
٢٬٥٠٤ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.