الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٧يُمَوِّنُهُ لُزُومًا، وَلَا يَضُرُّ اتِّحَادٌ بِذُكُورِيَّةٍ أَوْ أُنُوثِيَّةٍ وَجُوِّزَتْ مُخَفَّفَةً وَإِنْ لِذِمِّيٍّ مِسْكِينٍ، وَتُطْعِمُهَا امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا لَا أَبَوَيْهَا ،بِكَبُرٍّ وَشَعِيرٍ فِي غَدَاءٍ وَعَشَاءٍ.
----------------------------------------------------------------------
يُمَوِّنُهُ) ذَلِكَ الْمُعْطِي لِلْكَفَّارَةِ (لُزُومًا)، وَجَازَ أَنْ يُعْطِيَ لِمَنْ يُمَوِّنُهُ تَبَرُّعًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْهَا، وَمَنْ الزَّكَاةِ لِمَنْ يُمَوِّنُهُ وَلَوْ لُزُومًا، وَتَنْفَعُهُ فِي غَيْرِ مَا يُمَوِّنُهُ مِمَّا لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ أَوْ يَحْفَظَهَا إلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ (وَلَا يَضُرُّ اتِّحَادٌ بِذُكُورِيَّةٍ أَوْ أُنُوثِيَّةٍ) أَوْ خُنْثَوِيَّةٍ (وَجُوِّزَتْ مُخَفَّفَةً وَإِنْ لِذِمِّيٍّ مِسْكِينٍ) وَهَلْ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَأَوْلَى بِهَا فَقُرَاءُنَا ثُمَّ فُقَرَاءُ الْمُخَالِفِينَ ثُمَّ فُقَرَاءُ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَإِنْ أَعْطَاهَا لَهُمْ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِمْ أَجْزَتْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ انْقَطَعَ فِي مَوْضِعٍ وَلَمْ يَجِدْ فِيهِ إلَّا مُشْرِكِينَ غَيْرَ ذَوِي ذِمَّةٍ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا لَهُمْ كَالزَّكَاةِ، وَإِنْ وَجَدَ أَنْ يُوصِيَ بِهَا فَتُنَفَّذُ فِي غَيْرِهِمْ فَلْيُوصِ، (وَتُطْعِمُهَا امْرَأَةٌ زَوْجَهَا) إنْ لَمْ تَلْزَمْهَا نَفَقَتُهُ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَا قَرِيبَ لَهُ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ لَهُ فِي مَالِهَا إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْكَسْبَ، وَقِيلَ: هُوَ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ (وَوَلَدَهَا) إنْ لَمْ تَلْزَمْهَا نَفَقَتُهُ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَا قَرِيبَ لَهُ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ أَوْ قَرَابَتُهُ فُقَرَاءُ أَوْ لَا أَبَ لَهُ أَصْلًا (لَا أَبَوَيْهَا) إلَّا إنْ لَمْ يَرْجِعْ إلَيْهَا نَفَقَتُهُمَا.
وَلَا يَضُرُّ إطْعَامُ غَدَاءٍ وَكَيْلُ عَشَاءٍ وَلَا عَكْسُ ذَلِكَ، وَلَا إطْعَامُ غَدَاءٍ فِي يَوْمٍ وَإِطْعَامُ عَشَاءٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَا إطْعَامُ عَشَاءٍ مِنْ يَوْمٍ وَإِطْعَامُ غَدَاءٍ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ فَصَاعِدًا كَذَلِكَ، وَلَا الِابْتِدَاءُ بِالْعَشَاءِ ثُمَّ الْغَدَاءِ، وَلَا التَّخَالُفُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْإِطْعَامِ وَالْكَيْلِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا يَضُرُّ، وَلَا يَضُرُّ أَيْضًا تَخَالُفٌ (بِكَبُرٍّ وَشَعِيرٍ فِي غَدَاءٍ وَعَشَاءٍ) مِثْلُ أَنْ يَأْكُلُوا بُرًّا فِي غَدَاءٍ وَشَعِيرًا فِي عَشَاءٍ وَبِالْعَكْسِ، وَأَنْ يَأْكُلُوا تَمْرًا فِي