الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٩فَصْلٌ كَفَّارَةُ الْإِلْزَامِ فِعْلُ مَا اُلْتُزِمَ مَعَ حِنْثٍ، فَمَنْ قَالَ: عَلَيْهِ صَوْمُ سَنَةٍ أَوْ ضِعْفِهَا إنْ فَعَلَ كَذَا لَزِمَهُ صَوْمُ ذَلِكَ مُتَتَابِعًا إنْ حَنِثَ
------------------------------------------------
فَصْلٌ (كَفَّارَةِ الْإِلْزَامِ) أَيْ مُوجِبُ كَفَّارَةِ الْإِلْزَامِ (فِعْلُ مَا اُلْتُزِمَ مَعَ حِنْثٍ، فَمَنْ قَالَ: عَلَيْهِ صَوْمُ سَنَةٍ أَوْ ضِعْفِهَا) مَثَلًا (إنْ فَعَلَ كَذَا) أَوْ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ (لَزِمَهُ صَوْمُ ذَلِكَ مُتَتَابِعًا إنْ حَنِثَ) وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَصُومَ بَدَلَ رَمَضَانَ إنْ قَالَ: عَلَيَّ أَنْ أُبْدِلَهُ، وَالْأَعْيَادِ وَأَيَّامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ إنْ كَانَ أُنْثَى، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ، وَقِيلَ: إنْ قَالَ: هَذِهِ لِلسَّنَةِ صَامَ مَا أَدْرَكَ صَوْمَهَا فَقَطْ، وَلَا يَقْضِي أَيْضًا أَيَّامَ رَمَضَانَ وَالْأَعْيَادِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَإِنْ قَالَ: سَنَةٌ هَكَذَا أَتَمَّ عَدَدَ السَّنَةِ وَقَضَى ذَلِكَ كُلَّهُ، وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَصُومَ الدَّهْرَ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ صَوْمُ الْعِيدِ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ يَصُومَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَوَّلِ سَنَةٍ فَكَانَ أَوَّلُهَا عِيدًا حَنِثَ، وَقِيلَ: مَنْ حَلَفَ أَنْ يَصُومَ سَنَةً أَوْ شَهْرَيْنِ إنْ كَانَ كَذَا فَحَنِثَ