الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٠أَوْ قَالَ: عَلَيْهِ مُغَلَّظَةٌ أَوْ مُخَفَّفَةٌ أَوْ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ فَعَلَهُ لَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ ووَيَمْشِي لِلْبَيْتِ إنْ حَلَفَ بِهِ، وَلَا شَيْءَ إنْ حَلَفَ بِمَشْيٍ لِغَيْرِهِ.
------------------------------------------------
صَامَ ذَلِكَ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ مُرْسَلَةٌ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ، وَمَنْ قَالَ: إنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ فَحَنِثَ وَعَجَزَ عَنْهُ أَجْزَاهُ عِتْقٌ أَوْ إطْعَامُ سِتِّينَ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ مَتَى قَدَرَ، وَقِيلَ: مُرْسَلَةٌ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُ الصَّوْمُ وَلَا الْإِعْتَاقُ مَنْ أَلْزَمَهُمَا نَفْسَهُ وَلَوْ عَلَّقَ إلَّا إنْ قَالَ لِلَّهِ، وَإِنْ قَالَ: إنْ كَانَ كَذَا فَعَلَيَّ صَوْمٌ فَأَقَلُّهُ يَوْمٌ، وَإِنْ قَالَ: صَوْمُ أَيَّامٍ فَثَلَاثَةٌ إلَى عَشَرَةٍ، وَإِنْ قَالَ: أَقْصَى الْأَيَّامِ وَلَمْ يَنْوِ فَلَا حِفْظَ فِيهِ، وَلَكِنْ أَقُولُ: إنْ نَوَى عُمْرَةً أَوْ سَنَةً مَثَلًا فَظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَا عَلَيْهِ، وَإِنْ صَامَ مِنْ الثَّلَاثَةِ إلَى الْعَشَرَةِ أَجْزَاهُ، وَإِنْ قَالَ: أَفْضَلُهَا فَالْجُمُعَةُ، وَإِنْ قَالَ: خَمْسُ جُمَعٍ مُرْسِلًا اُخْتِيرَ مُتَوَالِيَاتٍ، وَإِنْ حَلَفَ أَنَّ صَوْمَهُ مُنْتَقَضٌ إنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ كَذَا وَقَدْ فَعَلَ.
وَقِيلَ: مَنْ قَالَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ لَزِمَهُ أَنْ لَا يُفَرِّقَ أَيَّامَ الشَّهْرِ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ شَهْرًا، وَأَجَازَ بَعْضٌ أَنْ يُفَرِّقَ أَيَّامَ الشَّهْرِ (أَوْ قَالَ: عَلَيْهِ مُغَلَّظَةٌ أَوْ مُخَفَّفَةٌ أَوْ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ فَعَلَهُ لَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ)، وَإِنْ قَالَ: عَلَيْهِ يَمِينٌ لَا كَفَّارَةَ لَهَا فَمُغَلَّظَةٌ، وَقِيلَ: لَا عَلَيْهِ، وَلَا تَذْهَبُ عَنْهُ زَوْجُهُ إذَا حَلَفَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَلَمْ يُؤَدِّهَا بَعْدَ الْحِنْثِ حتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.
(وَيَمْشِي لِلْبَيْتِ) الْحَرَامِ (إنْ حَلَفَ بِهِ) بِأَنْ قَالَ: عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى الْبَيْتِ وَعَلَيْهِ مَا نَوَى مِنْ مَشْيٍ بِلَا رُكُوبٍ أَوْ مِنْ مَشْيٍ مُطْلَقًا وَلَوْ رَاكِبًا وَمَا نَوَى مِنْ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ وَوُصُولِهِ فَقَطْ، أَوْ مِنْ طَوَافٍ مِنْ حَجٍّ أَوْ مِنْ عُمْرَةٍ (وَلَا شَيْءَ إنْ حَلَفَ بِمَشْيٍ لِغَيْرِهِ) وَلَوْ لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ إلَيْهِمَا،