الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٤وَقِيلَ فِيمَنْ قَالَ حِينَ حَلَفَ بِهِ كُلَّمَا عَطِشَ رَجَعَ فَشَرِبَ مِنْ عُمَانَ لَزِمَهُ هَدْيُ بَدَنَةٍ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ هَذِهِ لَمْ تَسْقُطْ وِلَايَتُهُ إنْ كَانَ مُتَوَلًّى، وَقِيلَ: هَذَا مُمْتَنِعٌ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، لِمَا رُوِيَ: " لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يُسْتَطَاعُ "، وَمَنْ حَلَفَ قِيلَ: يَمْشِي إلَيْهِ حَجَّ رَاكِبًا مَرَّتَيْنِ …
------------------------------------------------
لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا لَزِمَتْهُ إنْ حَنِثَ، وَقِيلَ: لِكُلٍّ شَهْرَانِ، وَقِيلَ: لِلْجَمِيعِ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَقِيلَ: يَتُوبُ، وَيُسْتَرُ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ الْجُهَّالِ، وَإِنْ قَالَ: أَحُجُّ لِفُلَانٍ إنْ كَلَّمْته فَكَلَّمَهُ حَجَّ لَهُ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ حتَّى يَقُولَ: عَلَيَّ، وَمَنْ حَلَفَ بِالْحَجِّ رَاجِلًا جَازَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَاشِيًا وَمَعَهُ مَمْلُوكُهُ رَاكِبًا، فَإِذَا عَيِيَ رَكِبَ وَمَشَى عَنْهُ مَمْلُوكُهُ، وَهَكَذَا، وَإِذَا وَصَلَ أَعْتَقَهُ، كَذَا أَفْتَى ابْنُ عَبَّاسٍ لِامْرَأَةٍ، وَرُخِّصَ لِمَنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ لِلْحَجِّ أَنْ يَرْكَبَ إلَى الْمِيقَاتِ فَيَمْشِيَ، وَإِنْ مَاتَ عَلَيْهِ حُجَجٌ فَلْيَسْتَأْجِرُوا مِنْ بَلَدِهِ.
(وَقِيلَ فِيمَنْ قَالَ حِينَ حَلَفَ بِهِ) أَيْ بِالْحَجِّ مُطْلَقًا (كُلَّمَا عَطِشَ رَجَعَ فَشَرِبَ مِنْ عُمَانَ) أَوْ مِنْ بَلَدِ كَذَا مِمَّا يَتَعَذَّرُ (لَزِمَهُ) حَجٌّ وَ (هَدْيُ بَدَنَةٍ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ هَذِهِ) بِالْبَدَنَةِ الْمَذْكُورَةِ عَمْدًا (لَمْ تَسْقُطْ وِلَايَتُهُ إنْ كَانَ مُتَوَلًّى)، وَكَذَا كُلُّ كَفَّارَةٍ لَزِمَتْ إنْسَانًا وَمَاتَ لَمْ يُنَفِّذْهَا وَلَمْ يُوصِ بِهَا، وَقِيلَ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ مُرْسَلَةٌ وَحَجٌّ، وَقِيلَ: حَجٌّ فَقَطْ، (وَقِيلَ: هَذَا مُمْتَنِعٌ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، لِمَا رُوِيَ) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يُسْتَطَاعُ﴾ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ وَكَذَا فِيمَنْ حَلَفَ بِالْحَجِّ وَأَنْ يُحِجَّ مَعَهُ الْجَبَلَ، (وَمَنْ حَلَفَ قِيلَ: يَمْشِي إلَيْهِ) إلَى الْحَجِّ (حَجَّ رَاكِبًا مَرَّتَيْنِ