الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٠............................................................................
------------------------------------------------
وَقِيلَ: إنْ كَانَ لِلْعِبَادِ لَزِمَهُمْ وَإِلَّا فَحَتَّى يُوصِيَ بِهِ، وَإِنْ اُحْتُمِلَ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ أَنَّهُ أَنْفَذَهَا وَلَمْ يُوصِ بِإِنْفَاذِهَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ قَبْلَ إنْفَاذِهِ حتَّى يَعْلَمُوا أَنَّهُ لَمْ يُنْفِذْهُ، وَفِي النَّذْرِ؛ بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَا مَرَّ فِي الْيَمِينِ بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ.
وَإِنْ قَالَتْ: إنْ صَحَّ ابْنُهَا تَفْعَلُ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّهُ نَذْرٌ تَصُومُ قِيلَ: يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ تُطْعِمُ مِسْكِينًا أَوْ مِسْكِينَيْنِ، وَإِنْ قَالَتْ: إنَّهَا تُعْطِيهِ مَالًا فَلَمْ تُعْطِهِ حتَّى مَاتَ حَنِثَتْ، وَإِنْ أَتَمَّتْهُ لِلْوَرَثَةِ فَهُوَ لَهُمْ، وَلَهَا إرْثُهَا مِنْهُ، وَإِنْ نَذَرَتْ أَنْ تَصُوغَ لِابْنِهَا قُرْطَيْنِ فَلَمْ تَفْعَلْ حتَّى بَلَغَ، اُخْتِيرَ لَهَا أَنْ تُكَفِّرَ نَذْرَهَا بِإِطْعَامٍ أَوْ صِيَامٍ وَتُتِمَّ لَهُ مَا نَذَرَتْ بِهِ، وَإِنْ لَمْ تُعْطِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا، وَإِنْ قَالَتْ: إنْ عَافَى اللَّهُ وَلَدَهَا فَمَالُهَا لَهُ، كَانَ لَهُ، وَلَا رَجْعَةَ لَهَا، وَإِنْ نَذَرَتْ إنْ صَحَّ أَطْعَمَتْ امْرَأَتَيْنِ مِنْ جِيرَانِهَا فَصَحَّ فَلَمْ تَفْعَلْ حتَّى مَاتَتْ إحْدَاهُمَا أَطْعَمَتْ الْحَيَّةَ وَفَقِيرَةً، وَقِيلَ: تَحْنَثُ، وَقِيلَ: تُعْطِي وَرَثَتَهَا قَدْرَ مَا تَأْكُلُ.