شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٥

....................................................................................

------------------------------------------------

الْكَفَّارَةَ، وَإِنْ عَدِمَ بَعْدَ الْحِنْثِ أَعْطَى وَرَثَتَهُ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ.

وَفِي الْقَامُوسِ: وَقَوْلُ الْمُتَكَلِّمِينَ وُجِدَ فَانْعَدَمَ لَحْنٌ ا هـ؛ وَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ عَافِ أَخِي وَبَعِيرِي هَذَا صَدَقَةٌ فَعُوفِيَ، ثُمَّ مَاتَ الْبَعِيرُ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْ إنْفَاذَهُ لِيَسْتَغِلَّهُ بَعْدَ مَا عُوفِيَ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ لِلْمَسَاكِينِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغِلَّهُ وَيُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِإِنْفَاذِهِ حتَّى هَلَكَ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْهُ فَلَا عَلَيْهِ، وَقِيلَ: إنْ أَمْكَنَهُ وَلَمْ يُنْفِذْهُ حتَّى هَلَكَ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ، وَمَنْ نَذَرَ إنْ صَحَّ أَعْطَى فُلَانًا كَذَا فَصَحَّ وَمَاتَ فُلَانٌ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَعْطَى وَارِثَهُ وَكَفَّرَ نَذْرَهُ إنْ أَمْكَنَهُ الْإِعْطَاءُ قَبْلَ

مَوْتِهِ فَتَوَانَى، وَقِيلَ: يُعْطِي وَارِثُهُ وَلَا تَكْفِيرَ عَلَيْهِ، وَشَدَّدَ مَنْ قَالَ: يُعْطِيهِ وَارِثُهُ وَيُكَفِّرُ نَذْرَهُ وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِعْطَاءُ حتَّى مَاتَ فُلَانٌ، وَمَنْ نَذَرَ لِمُعَيَّنِينَ وَحَنِثَ فَأَحَلُّوهُ أَجْزَاهُ، وَقِيلَ: لَا حتَّى يَقْبِضُوا، وَمَنْ نَذَرَ إنْ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ غُلَامًا فَعَلَ كَذَا فَأَسْقَطَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ فَلَا عَلَيْهِ، وَإِنْ تَبَيَّنَتْ الْخِلْقَةُ وَلَمْ يَعْرِفْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَالِاحْتِيَاطُ أَوْلَى، إلَّا إنْ قَالَ: إنْ تَلِدْهُ حَيًّا فَلَا شَيْءَ فِي السَّقْطِ.