الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٦خَاتِمَةٌ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِمِائَةِ مَسْجِدٍ صَلَّى فِي وَاحِدٍ عَدَدَ مَا نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمِائَةِ ..
------------------------------------------------
خَاتِمَةٌ (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِمِائَةِ مَسْجِدٍ) بِتَعْيِينٍ أَوْ بِلَا تَعْيِينٍ (صَلَّى فِي وَاحِدٍ عَدَدَ مَا نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمِائَةِ)، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ عَدَدًا مَخْصُوصًا مِنْ الرَّكَعَاتِ فَأَقَلُّ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ لِكُلِّ مَسْجِدٍ، فَذَلِكَ مِائَتَا رَكْعَةٍ يُصَلِّيهَا فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْهُ بِلَا خَطٍّ لِعَدَدِ الْمَسَاجِدِ، وَلَمْ يُكْتَفَ بِرَكْعَةٍ لِكُلِّ مَسْجِدٍ لِحَدِيثِ الْمَرْأَةِ الْآتِي، وَلِأَنَّهُ أَنْسَبُ بِتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إذْ هِيَ بِالنِّسْبَةِ رَكْعَتَانِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَجَازَتْ مِائَةُ رَكْعَةٍ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ، أَوْ فِي مِائَةِ مَسْجِدٍ رَكْعَةٌ بِتَحِيَّةٍ بِنَاءً عَلَى إجَازَةِ النَّقْلِ بِرَكْعَةٍ رَكْعَةٍ كَمَا صَلَّى عُمَرُ رَكْعَةً وَاحِدَةً فِي مَسْجِدٍ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: هَذِهِ صَلَاةٌ تُجْزِئُ وَذَلِكَ كَالْوِتْرِ بِوَاحِدَةٍ، وَذَلِكَ كُلُّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ عَدَدَ الرَّكَعَاتِ، وَإِذَا نَوَى فَلَهُ نَوَاهُ، وَإِنْ نَوَى رَكْعَةً بِكُلِّ مَسْجِدٍ فَلَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ