الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٨.....................................
---------------------
الرَّابِعُ: ذُكِرَ فِيهِ أَنَّهُ قِيلَ حَدُّ الذَّبْحِ الْجَائِزُ أَكْلُ الذَّبِيحَةِ بِهِ هُوَ الَّذِي لَا تَحْيَا عَلَيْهِ وَمَاتَتْ بِهِ، وَلَوْ لَمْ يُقْطَعْ شَيْءٌ مِنْ الْأَوْدَاجِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الذَّابِحُ مَا تَحْيَا عَلَيْهِ بِمَا لَا تَحْيَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَارِفٌ بِذَلِكَ: إنْ ذَلِكَ الذَّبْحَ لَا تَحْيَا عَلَيْهِ، جَازَ لَهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً.
الْخَامِسُ: ذُكِرَ فِيهِ مَا نَصُّهُ: وَعَنْ مُوسَى فِي دِيكٍ أَكَلَ رَأْسَهُ سِنَّوْرٌ إجَازَةُ ذَبْحِهِ مِنْ عُنُقِهِ وَأَكْلِهِ إنْ أُدْرِكَ حَيًّا، وَكَذَا عَنْ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: وَكَذَا سَائِرُ الطَّيْرِ وَلَمْ يُسْمَعْ فِي الْأَنْعَامِ، وَقِيلَ: جَائِزٌ فِيهَا إذَا ذُكِّيَتْ مِنْ أَسْفَلَ وَتَحَرَّكَتْ بَعْدَ الذَّبْحِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الذَّبْحُ مِنْ الرَّقَبَةِ كُلِّهَا أَيْ فَإِذَا بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ جَازَ فِيهِ الذَّبْحُ، وَقِيلَ: مَنْ ذَبَحَ سَخْلًا ثُمَّ وَقَعَ فِي جَارٍ فَأَخْرَجَهُ مُتَحَرِّكًا فَأَجْرَى الْمُدْيَةَ عَلَى حَلْقِهِ فَلَهُ أَكْلُهُ قَالَ أَبُو الْحَوَارِيِّ: إنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْمَذْبَحِ، وَإِنْ شَقَّ ذِئْبٌ بَطْنَ شَاةٍ وَأَصَابَهَا فِي غَيْرِهِ فَأُدْرِكَتْ ذَكَاتُهَا جَازَ أَكْلُهَا إنْ تَحَرَّكَتْ بَعْدَهَا لَا إنْ تَحَرَّكَتْ مِنْهَا بُضَيْعَةٌ، فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ الْجَارِحَةُ كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ ذَنَبٍ أَوْ أُذُنٍ أَوْ عَيْنٍ، وَإِنْ بَانَ رَأْسُهَا بِضَرْبَةٍ فَكَمَيْتَةٍ، وَإِنْ ذُكِّيَ الْجَسَدُ مِنْ أَسْفَلَ وَتَحَرَّكَتْ جَازَ أَكْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ فِي مُؤَخَّرِهَا وَعَجُزِهَا فَبَانَ مِنْهَا شَيْءٌ وَإِنْ قَلَّ فَهُوَ مَيْتَةٌ، وَيُذَكِّي الْبَاقِيَ، فَإِنْ تَحَرَّكَ أَكَلَ وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ بَانَ الرَّأْسُ نَاحِيَةً وَالرِّجْلَانِ نَاحِيَةً لَكَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَيْتَةً، وَيُذَكِّي مَا بَقِيَ مُوَالِيًا لِلْمَذْبَحِ، وَيُؤْكَلُ إنْ تَحَرَّكَ ا هـ، وَحَلَّ مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ لَا يُشْتَرَطُ ذَبْحُهُ كَسَمَكٍ، وَقِيلَ: لَا لِعُمُومِ ظَاهِرِ حَدِيثِ ﴿مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ مَيْتَةٌ﴾.
السَّادِسُ: ذَكَرَ بَعْضٌ أَنَّ الْجَزَّارَ إذَا ذَبَحَ أَلْفَ شَاةٍ فَلَا يَذْبَحُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُعْتِقُ رَقَبَةً، وَإِنْ ذَبَحَ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ.