الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥٥وَمَنْ ذَبَحَ ذَبِيحَةً ثُمَّ قَامَتْ وَلَمْ يُبِنْ حَبْلَ وَرِيدِهَا، ثُمَّ ذَبَحَهَا ثَانِيًا فَإِنْ كَانَتْ تَمُوتُ بِالْأَوَّلِ فَسَدَتْ، وَإِنْ اُحْتُمِلَ جَازَ الثَّانِي.
------------------------------
فِيهَا مَا يُحَرِّمُهَا، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ، وَقِيلَ: لَا تُؤْكَلُ إنْ وَارَاهَا لَيْلٌ وَإِنْ وُجِدَ بِهَا أَثَرٌ يَمُوتُ مِثْلُهَا بِهِ إنْ كَانَ حَيًّا لَمْ تُؤْكَلْ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمُوتُ فَشُبْهَةٌ.
(وَمَنْ ذَبَحَ ذَبِيحَةً ثُمَّ قَامَتْ وَلَمْ يُبِنْ حَبْلَ وَرِيدِهَا) إضَافَةُ حَبْلٍ لِلْوَرِيدِ بَيَانِيَّةٌ، وَهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ عِرْقٌ قَرِيبٌ مِنْ الْحَلْقِ، فَانْظُرْ تَفْسِيرَنَا، وَبَعْضُهُمْ يُعَبِّرُ عَنْ الْوَدَجَيْنِ بِالْوَرِيدَيْنِ وَلَعَلَّهُ مُرَادٌ هُنَا، فَهُوَ أَيْضًا الْقَرِيبُ مِنْ الْحَلْقِ، وَذَكَرَ بَعْضٌ: أَنَّ عِرْقًا وَاحِدًا فِي الْحَيَوَانِ يُسَمَّى فِي الْفَخْذِ وَالسَّاقِ بِالنَّسَاءِ، وَفِي الْبَطْنِ بِالْحَالِبِ، وَفِي الْقَلْبِ بِالْوَتِينِ، وَفِي الصُّلْبِ بِالْأَبْهَرِ، وَفِي الْيَدَيْنِ بِالْأَكْحَلِ، وَفِي الْعُنُقِ بِالْوَرِيدِ، وَفِي الْعَيْنِ وَالرَّأْسِ بِالنَّاظِرِ، فَاسْمُ بَعْضِهِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ غَيْرُ اسْمِ الْبَعْضِ الْآخَرِ فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ، (ثُمَّ ذَبَحَهَا ثَانِيًا، فَإِنْ كَانَتْ تَمُوتُ بِالْأَوَّلِ فَسَدَتْ)، وَقِيلَ: الذَّبْحُ بَعْدَ الذَّبْحِ كُلُّهُ لَا يُفْسِدُ الذَّبِيحَ وَلَوْ نَزَعَ يَدَهُ عَمْدًا بِلَا ضَرُورَةٍ، (وَإِنْ اُحْتُمِلَ) مَوْتُهَا بِهِ وَعَدَمُهُ (جَازَ الثَّانِي) وَحَلَّتْ بِهِ، فَإِنَّ الذَّبْحَ الَّذِي لَا تَمُوتُ بِهِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، فَكَأَنَّهُ غَيْرُ ذَبْحٍ وَلَا تَحْرُمُ بِذَبْحٍ آخَرَ أَوْ بِنَحْرٍ، وَكَذَا مَا اُحْتُمِلَ أَنْ تَمُوتَ بِهِ وَأَنْ لَا تَمُوتَ يَجُوزُ ذَبْحٌ أَوْ نَحْرٌ آخَرُ بَعْدَهُ.
وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ إنْ ذُبِحَتْ ذَبِيحَةٌ ذَبْحًا لَا تَحْيَا عَلَيْهِ فَمَرَّتْ تَمْشِي فَأَخَذَهَا وَذَبَحَهَا فِي الْأَوَّلِ فَمَاتَتْ فِي يَدِهِ أُكِلَتْ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَمُوتُ بِهِ عَادَةً وَنَسِيَ الذِّكْرَ عَلَيْهَا، فَتَرَكَهُ سَاعَةً ثُمَّ أَعَادَ أَخَذَهَا وَذَبَحَهَا فِي الْأَوَّلِ وَذَكَرَ فَمَاتَتْ وَهُوَ يَذْبَحُهَا خِيفَ فَسَادُهَا إنْ لَمْ تَتَحَرَّكْ بَعْدَ الْأَخِيرِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُخَافُ مِنْ مِثْلِ الْأَوَّلِ عَلَيْهَا مَوْتُهَا فَذَبَحَ الثَّانِي وَذَكَرَ فَأَرْجُو أَنْ تُؤْكَلَ، وَإِنْ ذَبَحَهَا ذَبْحًا لَا يَقْتُلُ