الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦١...................................................
----------------------------
قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا دُونَ رَأْسِهَا، وَإِنْ بَانَ هُوَ وَمُؤَخِّرُهَا وَبَقِيَ وَسَطُهَا مَعَ مَحَلِّ الَّذِي يَتَحَرَّكُ ذُبِحَ وَأُكِلَ إنْ تَحَرَّكَ بَعْدَ الذَّبْحِ، وَلَا يُؤْكَلُ مَا بَانَ مِنْهَا مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ أَكْثَرُهَا، وَقِيلَ: إنْ ضَرَبَهَا بِذَلِكَ غَيْرُ مُرِيدٍ لِلذَّبْحِ فَلَا تُؤْكَلُ إلَّا إنْ أَدْرَكَ نَحْرَهَا أَوْ ذَبْحَهَا إنْ بَقِيَ الْمَنْحَرُ أَوْ الْمَذْبَحُ إلَى الْجَسَدِ، وَلَا يُؤْكَلُ الرَّأْسُ إلَّا إنْ أُرِيدَ ذَبْحُهَا وَلَمْ يُتَعَمَّدْ فَصْلُ الرَّأْسِ، وَإِنْ بَقِيَ بَعْضُ مَذْبَحٍ مُتَّصِلًا بِالرَّأْسِ ذُكِّيَ الرَّأْسُ وَأُكِلَ، وَإِنْ ذُكِّيَ الْجَسَدُ فِي بَعْضِ الْمَنْحَرِ الْمُتَّصِلِ بِهِ أَيْضًا أُكِلَ.