الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٢فَصْلٌ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ عِنْدَنَا إنْ تَمَّتْ خِلْقَتُهُ، وَعَلَامَتُهُ وُجُودُ الشَّعْرِ وَهُوَ مِنْ تَمَامِ الْحَيَاةِ،
--------------------------------
فَصْلٌ (ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى ذَكَاةٍ (عِنْدَنَا إنْ تَمَّتْ خِلْقَتُهُ) إنْ وُجِدَ مَيِّتًا فِي بَطْنِهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُؤْكَلُ بِلَا ذَبْحٍ وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا لِأَنَّ ذَكَاةَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ذَكَاتُهُ، وَهُوَ شَاذٌّ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ، وَحَدِيثُ الْبَابِ لَيْسَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، (وَعَلَامَتُهُ) أَيْ عَلَامَةُ تَمَامِهَا (وُجُودُ الشَّعْرِ) فِي جَمِيعِ جَسَدِهِ، وَقِيلَ: وَلَوْ فِي بَعْضِ جَسَدِهِ، وَقِيلَ إنْ نَبَتَ ثَلَاثُ شَعْرَاتٍ، وَقِيلَ: شَعْرُهُ كُلُّهُ، وَقِيلَ: شَعْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَقِيلَ: حتَّى يَنْبُتَ وَيَتَحَرَّكَ قَبْلَ مَوْتِ أُمِّهِ وَبَعْدَ الذَّبْحِ، وَقِيلَ: حتَّى يَتَحَرَّكَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيُنْزَعَ وَيُذْبَحَ، عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ ذَكَاتُهُ كَذَكَاةِ أُمِّهِ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُمَانِيِّينَ: إذَا أَشْعَرَ بَعْضُ الْجَنِينِ فَلَا يُؤْكَلُ حتَّى يُشْعِرَ كُلُّهُ، (وَهُوَ مِنْ تَمَامِ الْحَيَاةِ) أَمَّا إنْ لَمْ تَتِمَّ خِلْقَتُهُ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ