الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٨وَيُؤْكَلُ إنْ خَرَجَ صَدْرُهُ.
----------------------
الْمَذْكُورَةِ كَمَوْتٍ بِهَا وَبِخَنْقٍ خُنِقَتْ بِهِ فِي حَالِ الذَّكَاةِ لَا قَبْلَهُ فَقَطْ، فَلَوْ خِيفَ مَوْتُهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ جَازَ ذَكَاتُهُ فِي حَالِهِ لِجَوَازِ ذَكَاةِ الْمُنْخَنِقَةِ قَبْلَ زَوَالِ انْخِنَاقِهَا إذَا خِيفَ فَوْتُهَا بِانْتِظَارِ زَوَالِ انْخِنَاقِهَا، وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يُحْمَلُ قَوْلُ الشَّيْخِ إذْ قَالَ: وَهُوَ أَشْبَهُ بِالْمُنْخَنِقَةِ ا هـ؛ وَتَقَدَّمَ الْخُلْفُ فِي التَّحْرِيمِ بِالْإِعَانَةِ عَلَى الْمَوْتِ فَاعْتَبِرْهُ هُنَا، (وَيُؤْكَلُ إنْ خَرَجَ صَدْرُهُ) أَوْ أَكْثَرُ وَفِي التَّاجِ ": إنْ أُخْرِجَ مِنْ نِتَاجِهَا وَلَمْ يَسْتَتِمَّ خُرُوجُهُ وَذُبِحَتْ وَخَرَجَ مِنْ بَعْدُ أَوْ مَاتَتْ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَمَا لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُهَا.