الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠٨وَقِيلَ: يُؤْخَذُ جَرْوٌ كَمَا وُلِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْضَعَ أُمَّهُ فَيُغْسَلُ وَيُطْعَمُ طَاهِرًا وَيُحْفَظُ مِنْ نَجَسٍ وَمَعَهُ صَبِيٌّ يَتَعَلَّمُ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ، فَإِذَا حَفِظَهَا صَارَ الْجَرْوُ مُعَلَّمًا وَقِيلَ: الْمُكَلَّبُ مَا وُلِدَ مِنْهُ.
-------------------
تَعْلِيمُهُنَّ مِنْ ضُرُوبِ الْعِلْمِ الَّذِي عَلَّمَكُمْ مِنْ عِلْمِ التَّكْلِيفِ أَيْ كَالنَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْأَنْجَاسِ وَالْمَيْتَةِ، وَقِيلَ: مِمَّا يُبَيِّنُهُ لَكُمْ مِنْ صِفَاتِ التَّعْلِيمِ، وَهُوَ أَنْ يَسْتَرْسِلَ الْكَلْبُ بِإِرْسَالِهِ وَيَزْدَجِرَ بِزَجْرِهِ وَيَكُفَّ عَنْ الْأَكْلِ تَوْقِيرًا لِصَاحِبِهِ وَخَوْفًا مِنْهُ، وَيَعْتَادُ هَذَا أَوْ الْجَارِحَةُ، وَالْمُعَلَّمُ هُوَ الَّذِي إذَا أَرْسَلَهُ رَبُّهُ اسْتَرْسَلَ، وَإِذَا أَشْلَاهُ اسْتَشْلَى، وَإِذَا عَضَّ أَمْسَكَ وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِذَا دَعَاهُ أَجَابَهُ، وَإِذَا أَرَادَهُ لَمْ يَفِرَّ مِنْهُ وَلَا يَأْكُلُ الْعَذِرَةَ وَلَا يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَهُوَ مُعَلَّمٌ، وَإِذَا أَكَلَ مِنْهُ فَخِلَافٌ فِيهِ، وَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ، وَقِيلَ: لَا يُشْتَرَطُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ بَلْ هُوَ مُعَلَّمٌ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ إذَا عَلَّمَهُ بَعْضَ ذَلِكَ فَتَعَلَّمَ ا هـ بِتَصَرُّفٍ وَزِيَادَةٍ.
(وَقِيلَ: يُؤْخَذُ جَرْوٌ) بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ (كَمَا وُلِدَ) هَذِهِ الْكَافُ لِلْمُبَادَرَةِ (قَبْلَ أَنْ يَرْضَعَ أُمَّهُ) أَوْ مِثْلَهَا (فَيُغْسَلُ وَيُطْعَمُ) طَعَامًا (
طَاهِرًا وَيُحْفَظُ مِنْ نَجَسٍ وَمَعَهُ صَبِيٌّ يَتَعَلَّمُ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ، فَإِذَا حَفِظَهَا) أَيْ الصَّبِيُّ وَحْدَهُ وَلَوْ فِي يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْضَعَ أُمَّهُ أَوْ مِثْلَهَا (صَارَ الْجَرْوُ مُعَلَّمًا)، وَحُكْمُ بَلَلِهِ النَّجَسُ، وَهُوَ كَسَائِرِ الْكِلَابِ مَا لَمْ يَتَعَلَّمُ الصَّبِيُّ السُّورَةَ، وَإِذَا تَعَلَّمَهَا طَهُرَ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُعَلَّمَ حتَّى يُدْعَى فَيُجِيبَ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ وَيُطْعَمُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا هُوَ طَاهِرٌ وَلَا يُتْرَكُ يَعُودُ إلَى أُمِّهِ.
(وَقِيلَ: الْمُكَلَّبُ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ الْمُؤَدَّبُ أَوْ الْمُتَّخَذُ كَلْبًا لِلصَّيْدِ (مَا وُلِدَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ هَذَا الْجَرْوِ وَلَوْ بَعْدُ مِنْ بَطْنٍ وَاحِدٍ، أَوْ مِنْ بَطْنٍ بَعْدَ بَطْنٍ،