شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١١

وَإِنْ أَرْسَلَ طَيْرًا أَوْ كَلْبًا وَسَمَّى فَمَضَى لَا فِي جِهَةِ الصَّيْدِ بَعْدَ أَنْ رَآهُ أَوْ لَمْ يَرَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا إلَيْهِ وَقَتَلَهُ أَكَلَهُ، لَا إنْ رَجَعَ إلَى رَبِّهِ مُطْلَقًا ثُمَّ عَادَ بِلَا إرْسَالٍ إلَيْهِ فَقَتَلَهُ.

وَلَا يُؤْكَلُ قَتِيلٌ لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهِ وَإِنْ بِنِسْيَانٍ

------------------

وَفِي " الْأَثَرِ ": إنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكِ أَوْ سَهْمِكِ آخَرَ فَلَا تَأْكُلْ، وَمَنْ أَرْسَلَ كَلْبًا وَلَمْ يُسَمِّ فَلْيَزْجُرْهُ، فَإِنْ انْزَجَرَ وَذَكَرَ فَأَرْسَلَهُ، أَكَلَ، إلَّا إنْ لَمْ يَنْزَجِرْ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَوْ زَجَرَهُ لَانْزَجَرَ جَازَ أَكْلُهُ، وَلَوْ لَمْ يَزْجُرْهُ إنْ ذَكَرَ قَبْلَ الْوُصُولِ، فَفِي " الْأَثَرِ ": إنْ سَرَحَ كَلْبُهُ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّيْدِ ذَكَرَ اللَّهَ حَلَّ إنْ سَمَّى قَبْلَ الْأَخْذِ، وَإِنْ ذَهَبَ بِلَا إرْسَالٍ مِنْ رَبِّهِ ثُمَّ ذَكَرَ حَلَّ أَيْضًا كَذَلِكَ، وَإِنْ أَرْسَلَهُ مُسْلِمٌ فَسَمَّى مَجُوسِيٌّ فَانْزَجَرَ لِتَسْمِيَتِهِ فَأَخَذَهُ فَلَا يَحِلُّ، وَحَلَّ فِي الْعَكْسِ، وَإِنْ رَمَى سَهْمًا أَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا وَذَكَرَ وَارْتَدَّ قَبْلَ الْوُصُولِ فَفِي أَكْلِهِ قَوْلَانِ، وَإِنْ تَابَ مِنْ ارْتِدَادٍ قَبْلَهُ أَكَلَ، وَكَذَا إنْ كَانَ فِي حَالِ الْإِرْسَالِ مُشْرِكًا أَوْ مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ وَسَمَّى قَبْلَ الْوُصُولِ أُكِلَ، وَقِيلَ: لَا، (وَإِنْ أَرْسَلَ طَيْرًا أَوْ كَلْبًا) أَوْ غَيْرَهُمَا (وَسَمَّى) عَلَى الْمُرْسَلِ أَوْ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمَا، (فَمَضَى لَا فِي جِهَةِ الصَّيْدِ بَعْدَ أَنْ رَآهُ) أَيْ رَأَى الْكَلْبَ أَوْ الطَّيْرَ الصَّيْدَ (أَوْ لَمْ يَرَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا إلَيْهِ وَقَتَلَهُ أَكَلَهُ، لَا إنْ رَجَعَ إلَى رَبِّهِ مُطْلَقًا) رَآهُ أَوْ لَمْ يَرَهُ (ثُمَّ عَادَ بِلَا إرْسَالٍ إلَيْهِ فَقَتَلَهُ) فَلَا يُؤْكَلُ إلَّا إنْ أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ لِانْقِضَاءِ الْإِرْسَالِ الْأَوَّلِ، وَقِيلَ: إنْ سَمَّى قَبْلَ الْأَخْذِ أَكَلَ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ أَرْسَلَ سَهْمًا فَوَقَعَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ عَلَى الصَّيْدِ حَلَّ.

(وَلَا يُؤْكَلُ قَتِيلٌ) مُكَلَّبٌ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ بِرُمْحٍ أَوْ سَهْمٍ أَوْ غَيْرِهِ (لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهِ، وَإِنْ بِنِسْيَانٍ)، وَإِنْ أُدْرِكَ حَيًّا ذُبِحَ وَأُكِلَ، وَذَكَرَ فِي الْوَسِيطِ مَا نَصُّهُ