الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٣٨خَاتِمَةٌ نُدِبَ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ ذَكَرٌ أَنْ يَنْسُكَ لَهُ بِشَاتَيْنِ، وَلِأُنْثَى بِوَاحِدَةٍ
----------------------
خَاتِمَةٌ فِي النَّسِيكَةِ (نُدِبَ) وَأَفْرَطَ مَنْ قَالَ: وَجَبَ، وَمَنْ قَالَ: بَدَعَ أَخْطَأَ (لِمَنْ وُلِدَ لَهُ ذَكَرٌ أَنْ يَنْسُكَ) يَتَقَرَّبَ إلَى اللَّهِ (لَهُ) فِي ضُحَى الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِ، وَإِنْ وُلِدَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلَا يُحْسَبُ ذَلِكَ الْيَوْمُ، وَإِنْ فَاتَ السَّابِعُ فَاتَ، وَقِيلَ: يَنْتَظِرُ السَّابِعَ الثَّانِيَ أَوْ الثَّالِثَ وَلَا يُجْزِي لَيْلًا وَيُكْرَهُ بِالْعَشِيِّ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (بِ) ذَبْحِ (شَاتَيْنِ) مُتَكَافِئَتَيْنِ كَمَا فِي حَدِيثٍ أَيْ مُتَشَابِهَتَيْنِ، وَقِيلَ: مُتَقَارِبَتَيْنِ فِي السِّنِّ، وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ مُتَعَادِلَتَيْنِ لِمَا يُجْزِي فِي الذَّكَاةِ وَالضَّحِيَّةِ، وَلَا يُؤَخَّرُ ذَبْحُ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى بَلْ تُذْبَحَانِ مَعًا بِذَابِحَيْنِ أَوْ تُذْبَحَانِ وَاحِدَةً عَقِبَ الْأُخْرَى، وَالْكَبْشَانِ أَوْلَى مِنْ كَبْشٍ وَنَعْجَةٍ وَمِنْ نَعْجَتَيْنِ وَيُجْزِي كُلُّ ذَلِكَ، وَالضَّأْنُ أَوْلَى مِنْ الْمَعْزِ (وَلِأُنْثَى بِوَاحِدَةٍ) مُخَالَفَةً لِلْيَهُودِ