الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٩وَمَاعُونٍ وَحُلِيٍّ مِنْ قِيمَةِ أَصْلِهَا. وَرُخِّصَ لَهُ إطْعَامُ النَّاسِ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ يَخْلُفُ لَهُ مِنْ مَالِهِ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَقِيلَ: إذَا بَلَغَ فَطَلَبَ مَا أَدَّى عَنْهُ وَصِيُّهُ لِجَبَّارٍ، أَوْ طَلَبَهُ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَعَلَى الْوَصِيِّ أَدَاءُ ذَلِكَ لِطَالِبِهِ قُلْت: وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الشِّدَّةِ، وَالْأَرْفَقُ خِلَافُهُ
--------------
كَانَتْ لَا تَصِلُ لِلتَّزَوُّجِ إلَّا بِذَلِكَ وَنَحْوِهِ، (وَمَاعُونٍ وَحُلِيٍّ)، وَطَعَامٍ مِمَّا تَحْتَاجُ إلَيْهِ لِغَيْرِهَا، وَيُؤْكَلُ أَوَيُفَرَّقُ إنْ كَانَ لَهَا فِيهِ صَلَاحٌ، أَوْ كَانَتْ لَا تَصِلُ لِلتَّزَوُّجِ إلَّا بِهِ (مِنْ قِيمَةِ أَصْلِهَا،).
(وَرُخِّصَ لَهُ إطْعَامُ النَّاسِ مِنْ مَالِهِ): أَيْ مِنْ مَالِ الْإِنْسَانِ الْيَتِيمِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَإِنَّ أَحْكَامَهُمَا وَاحِدَةٌ.
(إنْ كَانَ يَخْلُفُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ)، أَوْ مِثْلُهُ، وَإِنَّمَا شَرَطَ بَعْضُهُمْ الْأَكْثَرَ فِي هَذَا وَنَحْوِهِ، وَلَوْ كَانَ يُرَدُّ لِأَنَّهُ قَدْ انْتَفَعَ أَوْ أَرَادَ الْحَوْطَةَ.
(وَقِيلَ: إذَا بَلَغَ فَطَلَبَ مَا أَدَّى عَنْهُ وَصِيُّهُ) أَوْ خَلِيفَتُهُ أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ قَائِمُهُ الْمُحْتَسِبِ (لِجَبَّارٍ، أَوْ طَلَبَهُ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَعَلَى الْوَصِيِّ أَدَاءُ ذَلِكَ لِطَالِبِهِ)، وَعَلَى هَذَا فَلَا يُعْطِ الْجَائِرَ وَلَوْ كَانَ يَأْخُذُهُ كُلَّهُ إنْ لَمْ يُعْطِهِ، وَكَذَا مَنْ لَزِمَهُ ضَمَانٌ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ لِبَيْعِهِ بِحَيْثُ لَا يَثْبُتُ الْبَيْعُ كَمَا مَرَّ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ إذَا طَلَبَهُ بَعْدَ بُلُوغٍ، أَوْ يُعْطِيهِ لِلْوَارِثِ إنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغٍ، أَمَّا لَوْ مَاتَ بَعْدَ بُلُوغٍ وَعَلِمَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَطْلُبْهُ، فَلَا يَصِحُّ لِوَارِثِهِ أَنْ يَطْلُبَهُ، وَكَذَا مَا أَعْطَى عَنْهُ مِنْ مَالٍ فِدَاءً لِمَالِهِ يُدْرِكُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ، وَيُدْرِكُهُ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ غَيْرَ بَالِغٍ.
(قُلْت: وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الشِّدَّةِ، وَالْأَرْفَقُ خِلَافُهُ)، وَهُوَ أَنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَى قَائِمٍ بِالْيَتِيمِ أَوْ مُحْتَسِبٍ فِيمَا أَعْطَى مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ مُدَارَاةً عَلَى