الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٢إنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ ضَمَانُهُ بِأَحَدٍ بِعَيْنِهِ
---------------------
وَالْحَاكِمِ وَأَهْلِ التَّقْدِمَةِ، فَإِنْ لَمْ يَقُومُوا لَزِمَهُمْ الضَّمَانُ وَحْدَهُمْ، وَقِيلَ: مَعَ الْعَامَّةِ الْقَادِرِينَ (إنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ ضَمَانُهُ بِأَحَدٍ بِعَيْنِهِ)، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِأَحَدٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْقَادِرِينَ سِوَاهُ، وَيَبْحَثُ الْخَصْمُ بِالْتِزَامِ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ قَادِرٍ عَلَى تَنْجِيَةِ مَالٍ لَزِمَهُ حِفْظُهُ وَجَوَازُ دُخُولِ الْحَاكِمِ فِي مَالِ الْغَائِبِ وَعَدَمُ دُخُولِهِ إنَّمَا هُوَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ لُزُومِ حِفْظِ الْأَمْوَالِ فَهُوَ قَوْلُ الْخَصْمِ، وَمَحِلُّ النِّزَاعِ، فَلَا دَلِيلَ فِيهِ، وَكَذَا الْقَوْلُ بِلُزُومِهِ عَشِيرَةَ الْغَائِبِ فَقَطْ أَوْ عَشِيرَةَ الْيَتِيمِ فَقَطْ، أَوْ بِلُزُومِهِ الصَّالِحَ مِنْهُمْ فَقَطْ، وَالْمُوجِبُ لِلْحِفْظِ يَقُولُ: إنْ حَفِظَهُ مَنْ كَانَ فِي ضَمَانِهِ فَذَاكَ، وَإِلَّا وَضَاعَ لَزِمَ كُلَّ مَنْ عَلِمَ بِهِ وَقَدَرَ عَلَى حِفْظِهِ، وَكَذَا فِي النَّفْسِ، وَقِيلَ: بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مِنْ بَنِي آدَمَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ.
وَأَقُولُ إذَا كَانَ حِفْظُ الْمَالِ لِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَالنُّصْحِ لِلْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْخَيْرِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {كُونُوا عَلَى الْخَيْرِ
أَعْوَانًا} فَلَا فَرْقَ فِي لُزُومِ الْحِفْظِ وَالضَّمَانِ عَلَى الْقَادِرِ إذْ لَمْ يَحْفَظْ بَيْنَ أَنْ يَحْضُرَ صَاحِبُ الْمَالِ أَوْ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ بِنَحْوِ الْأَمَانَةِ، وَبَيْنَ أَنْ لَا يَحْضُرُوا، فَلَزِمَ الْمُشَاهِدُ لِتَلَفِهِ أَوْ إشْرَافِهِ عَلَى التَّلَفِ أَنْ يُنْقِذَهُ مِنْ التَّلَفِ إذَا لَمْ يَقْدِرْ صَاحِبُهُ، أَوْ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ عَلَى إنْقَاذِهِ، وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ لِلْيَتِيمِ بِيَدِ أَحَدٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى حِفْظِهِ، فَإِنَّ فِي إنْقَاذِهِ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَالنُّصْحِ وَالتَّعَاوُنِ وَالْقِيَامِ بِالْقِسْطِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾، وَالْإِصْلَاحِ لَهُ الْمَذْكُورِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿قُلْ إصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ فَإِنَّ عِلَّةَ وُجُوبِ الْحِفْظِ إذَا لَمْ يَحْضُرْ صَاحِبُ