الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٦إنْ اصْطَحَبَا كَذَلِكَ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ؛ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ، قِيلَ: حَقُّ مَنْ أَخْلَطَ مَعَهُ زَادَهُ وَأَكَلَهُ فَقَطْ
----------------------
(إنْ اصْطَحَبَا كَذَلِكَ) أَيْ بِلَا عَقْدٍ، وَلَوْ لَمْ يَرْضَ فِي قَلْبِهِ لِأَنَّهُ يَطْمَئِنُّ إلَى سُكُوتِهِ وَيَظُنُّهُ رَضِيَ فَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ نُلْزِمْهَا لِلسَّاكِتِ لَكَانَ سُكُوتُهُ غُرُورًا لَهُ، وَإِذَا كَانَ عَالِمًا أَنَّ سُكُوتَهُ غَيْرُ رِضًى أَوْ لَمْ يَطْمَئِنَّ إلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ حَقُّ ذَلِكَ السَّاكِتِ (أَوْ لَا) وَلَوْ رَضِيَ فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي بَابِ الْحُكْمِ؟ (قَوْلَانِ) ثَالِثُهُمَا أَنَّهَا تَلْزَمُهُ إنْ رَضِيَ فِي قَلْبِهِ.
(وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ، قِيلَ: حَقُّ مَنْ أَخْلَطَ مَعَهُ زَادَهُ) سَوَاءٌ جَاءَ كُلٌّ بِزَادٍ فَخَلَطَاهُمَا أَوْ اشْتَرَيَاهُ مِنْ أَوَّلَ مُشْتَرَكًا أَوْ
مَلَكَاهُ كَذَلِكَ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمِلْكِ، أَوْ كَانَ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا فَأَشْرَكَ فِيهِ الْآخَرَ بِعِوَضٍ أَوْ بِلَا عِوَضٍ، وَسَوَاءٌ خَلَطَا كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَإِنْ كَانَا يَتَآكَلَانِ بِالدُّوَلِ، أَوْ يَجِيءُ كُلَّ وَقْتٍ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَعْضٍ فَيَخْلِطَانِهِ، فَحُكْمُ الْخَلْطِ ثَابِتٌ مَا لَمْ يُوَزِّعَاهُمَا عِنْدَ التَّآكُلِ وَمَا لَمْ يَأْكُلَا مَا خَلَطَا، وَإِذَا جَدَّدَا تَآكُلًا أَوْ خَلَطَا بِوَقْتٍ فَكَذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ حَقُّ الصُّحْبَةِ يَلْزَمُ بِخَلْطِ الزَّادِ زَالَ بِزَوَالِهِ، وَالْمَاءُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالطَّعَامِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ حَقَّهَا يَلْزَمُ بِعَقْدِهَا وَلَوْ لَمْ يَخْلِطُوا زَادًا (وَأَكَلَهُ فَقَطْ) أَيْ أَكَلَ بَعْضَهُ وَإِنْ خَلَطَا وَلَمْ يَأْكُلَا مِنْهُ، أَوْ أَكَلَ بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ أَوْ أَكَلَا جَمِيعًا لَكِنْ بِغَيْرِ اجْتِمَاعٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، أَوْ فِي وَقْتٍ لَكِنْ أَكَلَ كُلٌّ عَلَى انْفِرَادٍ لَمْ يَلْزَمْ حَقُّهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الصَّحِيحَ لُزُومُهُ بِمُجَرَّدِ عَقْدِهَا، وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ لِأَنَّهَا تَرْسَخُ بِالْمُؤَاكَلَةِ مِنْ طَعَامٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ مُجْتَمِعِينَ عَلَيْهِ كَاجْتِمَاعِ الْعِيَالِ عَلَى قَصْعَةِ طَعَامٍ، وَقِيلَ: إذَا خُلِطَ الزَّادُ لَزِمَ حَقُّهَا وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَا أَوْ يَأْكُلَ بَعْضٌ أَوْ لَمْ يَأْكُلَاهُ أَصْلًا يُفَرِّقَاهُ أَوْ يُخْرِجَاهُ مِنْ مِلْكِهِمَا بِوَجْهٍ.