الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣١...........................................................................................................
------------
لَا عَلَى تَرْكِ الْخِدْمَةِ، وَيُضْرَبُ الْمُوَحِّدُ عَلَى الصَّلَاةِ وَلَا عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُصَلِّ، وَيُبِيعُ الْمُشْرِكَ فِي الْإِعْرَابِ وَإِنْ ادَّعَى الزِّنْجِيُّ أَنَّهُ يُصَلِّي وَلَا يَرَاهُ يُصَلِّي فَلَا عَلَيْهِ يَبِيعُهُ فِيهِمْ، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ غَيْرَ مَخْتُونٍ إذَا بَلَغَ، وَمِنْ غَيْرِهِ يَجُوزُ تَرْكُ عَبِيدِ التِّجَارَةِ بِلَا تَعْلِيمٍ وَلَا خَتْنٍ.
وَفِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ: إنْ أَبَى مِنْ الْخِدْمَةِ وَهُوَ يُطِيقُهَا جَازَ مَنْعُهُ مِنْ الطَّعَامِ وَيَسْتَخْدِمُهُ حَتَّى يَغْلِبَ، وَيَسْأَلُ عَنْ شِبَعِهِ إذَا خَافَ جُوعَهُ، وَجَازَ أَنْ يَكْسُوَهُ ثَوْبًا وَاحِدًا إنْ كَفَاهُ لِصَلَاتِهِ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا إنْ وَقَاهُ حَرًّا وَبَرْدًا، وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادٌ لَهُ، وَلَيْسَ عَلَى مَوْلَى الْأَمَةِ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهَا كَذَا حَفِظَ زِيَادٌ، وَلَعَلَّهُ إنْ لَمْ يُؤْذِ رَأْسَهَا حَرٌّ أَوْ بَرْدٌ.