الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٤وَيُجْعَلُ فِيهِ أَوْتَادٌ وَأَعْوَادٌ بَيْنَ عُمُدِهِ وَكُوَّاتٌ وَإِنْ غَيْرَ نَافِذَةٍ لِصَلَاحٍ، وَجَازَ غَلْقُ نَافِذَةٍ كَعَكْسِهِ.
-----------------------
وَقِيلَ: إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ بِجَرِيدٍ فَأَرَادُوا كَسْرَهُ وَيُبْنَى فِيهِ بِنَقْضٍ وَرَأَوْهُ أَصْلَحَ جَازَ، وَيُعْطَى كِرَاؤُهُ مِنْ مَالِهِ.
(وَيُجْعَلُ) عِنْدَ بِنَائِهِ وَبَعْدَ بِنَائِهِ (فِيهِ) فِي حِيطَانِهِ وَعُمُدِهِ (أَوْتَادٌ) لِيُعَلَّقَ بِهَا قِرْبَةُ مَاءٍ أَوْ نَحْوِهَا، أَوْ يُعَلَّقُ بِهَا مِحْجَنٌ يُعَلَّقُ بِهِ، (وَأَعْوَادٌ بَيْنَ عُمُدِهِ) أَيْ سَوَارِيِّهِ، (وَكُوَّاتٌ وَإِنْ غَيْرَ نَافِذَاتٍ لِصَلَاحٍ) صَلَاحُهُ، وَصَلَاحُ عُمَّارِهِ، مِثْلَ أَنْ يُجْعَلَ فِيهِنَّ مَصَابِيحُ وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَتْ نَافِذَاتٌ، فَإِنَّ النَّافِذَةَ لِلضَّوْءِ وَرُؤْيَةِ الْفَجْرِ وَالْغُرُوبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْلَى وَأَعْظَمُ مَنْفَعَةً.
وَفِي " التَّاجِ ": لَا بَأْسَ قِيلَ أَنْ يُوَتَّدَ فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَتَدٌ لِقِرْبَةِ مَاءٍ لِعُمَّارِهِ إنْ كَانَ لَا يَضُرُّ الْمُصَلِّينَ وَلَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ ضُرٌّ عَلَى الْمَسْجِدِ وَلَوْ لَمْ يَسْبِقْ، وَتُنْصَبُ فِيهِ خَشَبَةٌ وَيُعَلَّقُ الْحَبْلُ فِي جِذْعِهِ لِلْمِحْجَنِ وَأَنْ تُحْفَرَ فِي جِدَارِهِ كَوَّةٌ لِلسِّرَاجِ.
(وَجَازَ غَلْقُ نَافِذَةٍ كَعَكْسِهِ) عِنْدَ بِنَائِهِ وَبَعْدِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ، وَقَدْ جَازَ إزَالَةُ الْحَائِطِ كُلِّهِ لِمَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ فَكَيْفَ لَا يَجُوزُ إحْدَاثُ كَوَّةٍ نَافِذَةٍ أَوْ غَيْرِ نَافِذَةٍ وَإِغْلَاقُ نَافِذَةٍ وَفَتْحُ غَيْرِ نَافِذَةٍ وَالْمَصْلَحَةُ لَا تُدْفَعُ؟ وَأَمَّا قَوْلُ " الدِّيوَانِ ": وَلَا يُحْدِثُوا فِيهِ كَوَّةً لَمْ تَنْفُذْ كَالْإِيضَاحِ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهَا إلَّا لِتَزْيِينٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ قَلِيلَةٍ مُسْتَغْنًى عَنْهَا، أَمَّا إنْ لَمْ يُسْتَغْنَ عَنْهَا كَكَوَّةِ الْمِصْبَاحِ فَجَائِزَةٌ، وَاحْتُرِزَ عَنْ النَّافِذَةِ، فَإِنَّ مَصْلَحَتَهَا كَثِيرَةٌ مُتَبَادِرَةٌ كَضَوْءٍ فِي مَكَان مُظْلِمٍ مِنْ الْمَسْجِدِ يُتَصَادَمُ فِيهِ، أَوْ يُخَافُ مِنْ دَابَّةٍ فِيهِ، أَوْ يُتْعَبُ فِي ظُلْمَتِهِ، أَوْ لَا يَدْرِي فِيهِ مَنْ لَا يَعْتَادُهُ جِهَةَ الْقِبْلَةِ، أَوْ كَضَوْءٍ لِلْمَسْجِدِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ بِالْكَوَّةِ