الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٢..............................................................................................................
إنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ عَنْ ذَلِكَ وَكَانَ أَصْلَحُ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّرْحَةِ الْخَرِبَةِ تُرَابٌ نُظِرَ الْأَصْلَحُ لِلْمَسْجِدِ مِنْ تَسْوِيَتِهِ فِيهِ أَوْ إخْرَاجِهِ مِنْهُ، وَجَازَ أَنْ يُجْعَلَ لَهُ مِنْ مَالِهِ عَلَى صَرْحِهِ أَبْوَابًا تَمْنَعُ الدَّوَابَّ وَالصِّبْيَانَ إنْ كَانَ أَصْلَحَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَاحًا لِلْعُمَّارِ فَهُوَ عَلَيْهِمْ دُونَ مَالِهِمْ.
٢٬٩٤٣ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.