الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٣وَلَا يُنْتَفَعُ بِأَعْوَادِهَا وَإِنْ صَغِيرَةً، وَجُوِّزَ بِصَغِيرٍ، وَيُرْمَى خَارِجًا. بَعْدَ انْتِقَاعٍ بِهِ، وَفِي ضَمَانِ قِيمَتِهِ إنْ أَفْسَدَهُ قَوْلَانِ. وَالرُّقُودُ كَالْقُعُودِ عَلَى حُصُرِهِ فِيهِ
---------------------
بِأَجْوَدَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ بِرَأْيِ الْعُلَمَاءِ فَأَحْسَنَ، وَإِنَّ مَنْ بِقُرْبِهِ نَخْلُ مَسْجِدٍ فَلَهُ جَمْعُ ثَمَرِهِ وَبَيْعِهِ وَإِصْلَاحِهِ إنْ كَانَ مِنْ عُمَّارِهِ، وَيُحَافِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِيهِ وَلِمَنْ يُصَلِّي فِي غَيْرِهِ إذَا رَأَى مَا يَضِيعُ أَنْ يَقُومَ بِهِ مُحْتَسِبًا، وَإِنْ سُرِقَتْ جُذُوعٌ مِنْ جُذُوعِهِ فَحَمَلَ الْبَاقِيَ رَجُلٌ لِمَنْزِلِهِ حِفْظًا ثُمَّ هَرَبَ خَوْفًا فَسُرِقَ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ اُسْتُغْنِيَ عَنْ جُذُوعِهِ جَازَ بَيْعُهَا فِي مَصَالِحِهِ، وَلَا يُقَوِّمُهَا أَحَدٌ عَلَى نَفْسِهِ إلَّا إنْ كَانَ يُدْخِلُ مَكَانَهَا خَيْرًا مِنْهَا (وَلَا يُنْتَفَعُ بِأَعْوَادِهَا) أَيْ الْقِطْعَةِ وَلَا بِالْأَعْوَادِ السَّاقِطَةِ مِنْ الْحَصِيرِ مِثْلِ تَخْلِيلِ الْأَسْنَانِ وَحَكِّ الْأُذُنِ وَحَكِّ الظَّهْرِ وَالرَّأْسِ (وَإِنْ صَغِيرَةً وَجُوِّزَ بِصَغِيرٍ وَيُرْمَى خَارِجًا) لِمَا فِيهِ مِنْ وَسَخٍ وَلِئَلَّا يَضُرَّ أَحَدًا فَيُلْزَمَ بِلَقِيَهُ لِأَنَّهُ مِنْ يَدِهِ، وَلَكِنْ إنْ أَلْقَاهُ خَارِجًا فَاتَّفَقَ الضُّرُّ بِهِ لَزِمَهُ.
(بَعْدَ انْتِقَاعٍ بِهِ، وَفِي ضَمَانِ قِيمَتِهِ إنْ أَفْسَدَهُ) بِالْكَسْرِ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ بِذَلِكَ الِانْتِفَاعِ الْمُوجِبِ لِلْإِخْرَاجِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ فَمَا عَلَيْهِ إلَّا التَّوْبَةُ (قَوْلَانِ) وَيَجُوزُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِكُلِّ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ لِلْمَسْجِدِ، وَإِنْ وَضَعَ عُودًا فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا رَفَعَهُ مِنْهُ أَوْ لَمْ يُحَوِّلْهُ فَتَضَرَّرَ بِهِ أَحَدٌ ضَمَّنَهُ ضَرَرَهُ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ الْمَسْجِدِ، كَمَا أَنْ حَوَّلَ حَجَرًا أَوْ غَيْرَهُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ مَوْضِعٍ لِآخَرَ فَتَضَرَّرَ بِهِ أَحَدٌ ضَمِنَ لِأَنَّهُ تَضَرَّرَ بِوَضْعِهِ وَكَذَا إنْ لَمْ يُحَوِّلْهُ.
(وَ) جُوِّزَ (الرُّقُودُ كَالْقُعُودِ عَلَى حُصُرِهِ فِيهِ) وَلَوْ بِتَحْوِيلِهَا مِنْ مَوْضِعٍ لِآخَرَ فِيهِ، وَقِيلَ: لَا تُحَوَّلُ فِيهِ لِنَوْمٍ أَوْ قُعُودٍ وَجَازَ لِلصَّلَاةِ، وَتُطْوَى لِتُوَسَّدَ إذَا كَانَ لَا تَنْكَسِرُ بِذَلِكَ، وَيُغَطَّى بِهَا أَيْضًا فِي النَّوْمِ وَتُفْرَشُ أُخْرَى وَتُوَسَّدُ