الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٩.........................................................................................................
-------------------
ثَوْبٍ، وَأَجَازُوهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ مَيِّتٌ، وَرُوِيَ: ﴿لَا صَلَاةَ لِمَنْ صَلَّى فِيهِ عَلَى مَيِّتٍ﴾ وَمَنْ قَضَى الْحَاجَةَ فَوْقَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ، وَإِنْ اضْطَرَّ، قِيلَ: جُنُبٌ لِدُخُولِهِ أَوْ أَجْنَبَ فِيهِ تَيَمَّمَ، وَكَذَا الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ لَهُمْ دُخُولُهُ، وَقِيلَ: مَنْ أَجْنَبَ فِيهِ سَحَبَ ثَوْبَ الطَّاهِرِ وَمَشَى عَلَيْهِ وَخَرَجَ، وَمَنْ رَأَى نَجَاسَةً فِي مَسْجِدٍ نُدِبَ لَهُ إخْرَاجُهَا وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ بِنِعَالٍ فِي الْأَرْجُلِ، وَأُجِيزَ عَلَى الْكَرَاهَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَجَسٌ وَلَا يَنْخُمُ أَوْ يَبْزُقُ فِيهِ إلَّا فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ شَيْءٍ مَا غَيْرِ الْمَسْجِدِ كَمَا سَيُشِيرُ إلَيْهِ.